للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَمْسةُ أسْدَاسٍ لو كنتَ حُرًّا، فلكَ بثُلْثَىْ حُرِّيَّةٍ (٤) خَمْسَةُ أتْساعٍ. ويُقال للآخرِ: يَحْجُبك أخوك بثُلُثىْ حُرِّيَّته، عن ثُلُثَى النِّصْفِ، وهو الثُّلُثُ، يَبْقَى لك الثُّلُثانِ، فلكَ بِثُلُثِ حُرِّيَّةٍ (٥) ثُلُثُ ذلك، وهو التُّسْعان، ويَبْقى التُّسْعان لِعَصَبَتِه (٦) إنْ كان، أو ذِى رَحِمٍ، فإنْ لم يكن فلبَيْتِ (٧) المالِ. ابنٌ حُرٌّ وبنتٌ نصفُها حُرٌّ، للابْنِ خَمْسةُ أسداسِ المالِ، وللبِنْتِ سُدُسُه فى الخِطاب والتنزِيلِ جميعًا. ومَنْ جَمَعَ الحُرِّيَّةَ أفْضَى قولُه إلى أنَّ له أرْبَعَةَ أخْماسِ المالِ، ولها الخُمُسُ. فإنْ كانتْ بنتٌ حُرَّةٌ وابنٌ نِصْفُه حُرٌّ وعَصَبةٌ، فللابنِ الثُّلُثُ، ولها رُبُعٌ وسُدُسٌ. ومنْ جَمَعَ الحُرِّيَّةَ فيهما جعَل المالَ بينهما نصْفَيْنِ. ابن وبنتٌ نصفُهما حُرٌّ وعَصَبَةٌ، فمنْ جَمعَ الحُرِّيَّةَ، فثلاثةُ أرْباعِ المالِ بينهما على ثلاثةٍ. وقال بعضُ البَصْرِيّين: النِّصْفُ بينهما على ثلاثةٍ. ومن ورَّثَ بالتَّنْزِيلِ والأحْوالِ قال: للابن المالُ فى حالٍ، وثُلُثاه فى حالٍ، فله ربعُ ذلك، رُبُعٌ وسُدُسٌ، وللبِنْتِ نِصْفُ ذلك ثُمُنٌ ونِصْفُ سُدُسٍ، والبَاقى للعَصَبَةِ. وإِنْ شئتَ قُلتَ: إنْ قدَّرْناهما حُرَّيْنِ فهى من ثلاثةٍ، وإِنْ قدّرنا البنتَ وحدَها حُرَّةً، فهى من اثْنَينِ، وإِنْ قدَّرْنا الابْنَ وحدَه حُرًّا فالمالُ له، وإِنْ قدّرناهما رَقِيقَيْنِ فالمالُ للعَصَبَةِ، فتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فى ثلاثةٍ تكُنْ سِتَّةً، ثم فى أرْبَعةِ أحْوالٍ، تكُنْ أربعةً وعِشْرينَ، فللابْنِ المالُ فى حالٍ سِتَّةٌ، وثُلُثاه فى حالٍ أرْبعةٌ، صار له عَشَرَةٌ، وللبِنْتِ النِّصْفُ فى حالٍ، والثُّلُثُ فى حالٍ خَمْسَةٌ، وللعَصَبَةِ المالُ فى حالٍ، ونِصْفُه فى حالٍ تِسْعَةٌ، فإنْ لم تكنْ عَصَبةٌ، جعلتَ للبِنْتِ فى حالِ حُرِّيَّتها المالَ كُلَّه بالفَرْض والرَّدِّ، فيكونُ لها مالٌ وثلُثٌ، فتجعلُ لها رُبُعَ ذلك، وهو الثُّلُثُ. فإنْ كان معهما امرأةٌ وأُمٌّ حُرَّتان كمُلَتِ الحُرِّيَّة فيهما، فحجَبا الأمَّ إلى السُّدُسِ، والمرأةَ إلى الثُّمُنِ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما لو انفردَ لحَجَبَ نِصْفَ الحَجْبِ، فإذا اجْتَمعا اجتمعَ


(٤) فى م: "حريته".
(٥) فى أ: "حريته". وفى م: "حريتهم".
(٦) فى م: "للعصبة".
(٧) فى م: "ففى بيت".

<<  <  ج: ص:  >  >>