لَكان لكلِّ واحدٍ منهما النِّصْفُ، ولو كانا رَقِيقَيْن لم يكُنْ لهما شىءٌ، ولو كان الأكبرُ وحدَه حُرًّا كان له المالُ، ولا شىْءَ للأصغَرِ، ولو كان الأصْغَرُ وحدَه حُرًّا كان له كذلك، ولكُلِّ واحدٍ منهما فى الأربعةِ أحْوالٍ (٣) مالٌ ونصفٌ، فله رُبُعُ ذلك، وهو ثلاثَةُ أثْمانٍ. فإنْ كان معهما ابن آخرُ ثلثُه حُرٌّ، فعلى الوَجْهِ الأوَّلِ، ينْقَسِمُ المالُ بينهم على ثمانيةٍ، كما تُقسَّم مسألةُ المُبَاهلةِ، وعلى الثَّانى يُقَسَّم النصفُ بينهم على ثمانيةٍ. وفيه وجه آخر، يُقَسَّم الثُّلثُ بينهم أثلاثًا، ثمّ يُقَسَّم السُّدُسُ بين صاحِبَى النصفينِ نِصْفَيْنِ، وعلى تنزيلِ الأحْوالِ، يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ لِكُلِّ واحدٍ ممَّنْ نصفُه حُرٌّ سُدُسُ المالِ، وثُمُنُه، ولِمَنْ ثُلُثه حُرٌّ ثُلُثا ذلك، وهو تُسْعُ المالِ، ونِصْفُ سُدُسِه؛ لأنّ لِكُلِّ واحدٍ المالَ فى حالٍ، ونصفَه فى حالَيْن، وثُلُثَه فى حالٍ، فيكونُ له مالان وثلثٌ، فى ثمانية أحْوالٍ، فنُعْطِيه ثُمُنَ ذلك، وهو سُدُس وثُمُن، ويُعْطَى مَنْ ثُلُثه حُرٌّ ثُلُثَيْه، وهو تُسْعٌ، ونصفُ سُدُس. ابنٌ حُرٌّ، وابنٌ نصفُه حُرٌّ. المالُ بينهما على ثلاثَةٍ، على الوَجْهِ الأوَّلِ. وعلى الثّانى النِّصْفُ بينهما نِصْفانِ، والباقى للحُرِّ، فيكون للحُرِّ ثلاثَةُ أرْباعِ، وللآخَرِ الرُّبُعُ. ولو نَزّلْتَهما بالأحوالِ أفْضَى إلى هذا؛ لأنَّ لِلحُرِّ المالَ فى حالٍ ونِصْفه فى حالٍ، فله نِصْفُهما، وهو ثلاثَةُ أرباعٍ، وللآخرِ نِصْفُه فى حالٍ، فله نِصْفُ ذلك، وهو الرُّبُعُ. ولو خاطبتَهما لقلتَ للحُرِّ: لكَ المالُ لو كان أخوك رقيقًا، ونصفُه لو كان حُرًّا، فقد حَجَبكَ بحُرِّيَّتِه عن النِّصفِ، فنصْفُها يحْجبُك عن الرُّبْعِ، يَبْقَى لك ثلاثةُ أرباعٍ. ويقال للآخَرِ: لك النّصفُ لو كنتَ حُرًّا، فإذا كان نِصْفُك حُرًّا، فلكَ نِصْفُه وهو الرُّبُعُ. ابنٌ ثُلُثاه حُرٌّ، وابنٌ ثُلُثه حُرٌّ، على الأَوّلِ، المالُ بينهما أثْلاثًا، وعلى الثّانى، الثُّلُثُ بينهما، وللآخَرِ ثُلُثٌ فيكونُ له النِّصفُ، وللآخرِ السُّدُسُ، وقيل: الثُّلُثانِ بينهما أثلاثًا. وبالخطابِ تقولُ لِمنْ ثُلُثاه حُرٌّ: لو كنتَ وحْدَك حُرًّا، كان المالُ لكَ، ولو كُنْتما حُرَّيْنِ، كان لك النِّصْفُ، فقد حَجَبك بحُرِّيَّتِه عن النِّصْفِ، فبثُلُثها يَحْجُبك عن السُّدُس، يَبْقَى لك