للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو بكرٍ: لا يكونُ الولدُ للْواطئ، وإنَّما يكونُ للزَّوْجِ. وهذا الذى يَقْتَضِيه مذهبُ أبى حنيفةَ؛ لأنَّ الولدَ للفِرَاشِ. ولَنا، أَنَّ الوَاطِىءَ انْفَرَدَ بوَطْئِها فيما يَلْحقُ به النَّسَبُ، فلَحِقَ به كما لو لم تكُنْ ذاتَ زَوْجٍ، وكما لو تزَوَّجتِ امرأةُ المفْقُودِ عندَ الحُكْمِ بوَفاتِه ثم بان حَيًّا، والخبرُ مخصوصٌ بهذا، فنَقِيسُ عليه ما كان فى معناه. وإن (٣٣) وُطِئَتِ امرأتُه أو أمَتُه بشُبْهةٍ فى طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه، فاعْتَزَلها حتى أتَتْ بوَلَدٍ لسِتَّةِ أشْهُرٍ من حينِ الوَطْءِ، لَحِقَ الواطئَ، وانْتَفَى عن الزَّوْجِ من غيرِ لِعانٍ، وعلى قولِ [أبى بكرٍ] (٣٤)، وأبى حنيفةَ: يَلْحَقُ بالزَّوْجِ (٣٥)؛ لأنَّ الولدَ للفِرَاشِ. وإن أنكرَ الواطئُ الوَطْءَ، فالقولُ قولُه بغيرِ يَمِينٍ، ويَلْحَقُ نَسَبُ الولدِ بالزَّوْجِ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ إلْحاقُه بالمُنْكِرِ، ولا تُقْبَلُ دَعْوَى الزَّوْجِ فى قَطْعِ نَسَبِ الولدِ. وإن أتَتْ بالولدِ لدُونِ ستَّةِ أشْهُرٍ من حينِ الوَطْءِ لَحِقَ الزَّوجَ بكلِّ حالٍ؛ لأنَّنا نعلمُ أنَّه ليس من الواطئ. وإن اشْتَركا فى وَطْئِها فى طُهْرٍ، فأتَتْ بولد يُمْكِنُ أن يكونَ منهما، لَحِقَ الزَّوجَ (٣٦)؛ لأنَّ الولدَ للفِرَاشِ، وقد أمْكَنَ كونُه منه (٣٧). وإن ادَّعَى الزَّوْجُ أنَّه من الواطئ. فقال بعضُ أصحابِنا: يُعْرَضُ على الْقافَةِ معهما فيُلْحَقُ بمن ألْحَقَتْه به فهما، فإن ألْحَقَتْه بالواطىء لَحِقَه، ولم يَمْلِكْ نَفْيَه عن نَفْسِبما، وانتفَى عن الزَّوجِ بغيرِ لِعانٍ، وإن ألْحَقَتْهُ بالزَّوجِ لَحِقَه، ولم يملكْ نَفْيَه باللِّعانِ فى أصَحِّ الرِّوايتينِ. والأُخْرَى، له ذلك. وإن ألْحَقَتْهُ (٣٨) بهما، لَحِقَ بهما، ولم يَمْلِك الواطئُ نَفْيَه عن نَفْسِه. وهل يَمْلِكُ الزَّوْجُ نَفْيَه باللِّعانِ؟ على روايتَيْنِ. وإن لم تُوجَدْ قَافةٌ، أو أنكَرَ الواطئ الوَطْءَ، أو اشْتَبَه على القافةِ، لَحِقَ الزَّوْجَ؛ لأنَّ المُقْتَضِىَ لِلَحاقِ النَّسَبِ به مُتَحَقِّقٌ، ولم يُوجَدْ ما يُعارِضُه، فوَجَبَ إثْباتُ حُكْمِه. ويَحْتَمِلُ أن


(٣٣) سقط من: م.
(٣٤) سقط من: ب.
(٣٥) فى ب، م: "الزوج".
(٣٦) فى أزيادة: "بكل حال".
(٣٧) سقط من: الأصل.
(٣٨) فى أ، م: "ألحقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>