للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علىٌّ: إنَّ خَصْمِى لو كان مُسلِمًا لجَلسْتُ معه بينَ يَديْكَ (١٦). ولأنَّ الحاكمَ إذا ميَّزَ أحدَ الخَصْمَيْنِ على (١٧) الآخَرِ حُصِرَ، وانْكسَرَ قلبُه (١٨)، وربما لم تَقُمْ حُجَّتُه، فأدَّى ذلك إلى ظُلْمِه. وإنْ أذِنَ أحدُ الخَصْميْنِ للحاكمِ فى رَفعِ الخَصْمِ الآخَرِ عليه فى المجلسِ، جازَ؛ لأنَّ الحقَّ له، ولا يَنْكسِرُ قلبُه إذا كانَ هو الذى رَفعَه. والسُّنَّةُ أنْ يجلِسَ الخَصْمان بينَ يَدَىِ القاضى؛ لما رُوِىَ أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى أنْ يجلِسَ الخَصْمان بين يَدَىِ الحاكمِ. روَاه أبو داود (١٩). وقال علىٌّ رضى اللَّه عنه: لو أنَّ خَصْمى مُسلمٌ لَجلَستُ معه بين يَدَيْك. ولأنَّ ذلك أمْكنُ للحاكمِ فى العَدْلِ بينهما، والإِقْبالِ عليهما، والنَّظَرِ فى خُصومَتِهما. وإن كان الخَصْمانِ ذِمِّيَّيْنِ، سَوَّى بينهما أيضًا؛ لاسْتِوائِهِما فى دِينِهما، وإنْ كان أحدُهما مسلمًا والآخَرُ ذِمِّيًّا، جازَ رَفعُ المُسلمِ عليه، لما رَوَى إبراهيمُ التَّيْمِىُّ، قال: وَجَدَ علىٌّ، رَضِىَ اللهُ عنه (٢٠)، دِرعَه مع يَهُودِىٍّ، فقال: دِرْعِى، سَقَطَتْ وَقْتَ كذا وكذا. فقال اليَهُودِىُّ: دِرْعِى، وفى يَدِى، بينى وبينَك قاضى المسلمين. فارْتَفَعَا إلى شُرَيْحٍ، فلمَّا رآهُ شُرَيْحٌ قامَ مِن مَجْلِسِه، وأجْلسَه فى مَوْضِعِه، وجلسَ مع اليَهُودِىِّ بين يَدَيْه، فقال علىٌّ: إنَّ خَصْمِى لو كان مُسلمًا لَجلسْتُ معه بينَ يديك، ولكنِّى سمعتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يقولُ: "لَا تُسَاوُوهُمْ فِى الْمَجَالِسِ". ذكرَه أبو نُعَيْمٍ، فى "الحِلْيةِ". ولا يَنْبَغِى أنْ يُضِيفَ أحدَ الخَصْميْنِ دونَ صاحبِه، إمَّا أن يُضِيفَهما معًا أو يَدعَهما. وقد رُوِىَ عن علىٍّ، كرَّمَ اللهُ وجهَه، أنَّه نزلَ به رجلٌ، فقال له: ألَكَ (٢١) خَصْمٌ؟ قال: نعم. قال: تحوَّلْ عنَّا، فإنِّى سمعتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقولُ: "لَا تُضِيفُوا أَحَدَ الخَصْمَيْنِ إلَّا


(١٦) أخرجه البيهقى، فى: باب إنصاف الخصمين. . .، من كتاب آداب القاضى. السنن الكبرى ١٠/ ١٣٦. وأبو نعيم، فى: الحلية ٤/ ١٣٩. وكيع، فى: أخبار القضاة ٢/ ٢٠٠.
(١٧) فى ب: "عن".
(١٨) لم يرد فى: الأصل، ب.
(١٩) فى: باب كيف يجلس الخصمان بين يدى القاضى، من كتاب الأقضية. سنن أبى داود ٢/ ٢٧١. كما أخرجه البيهقى، فى: باب إنصاف الخصمين، من كتاب آداب القاضى. السنن الكبرى ١٠/ ١٣٥.
(٢٠) سقط من: ب، م.
(٢١) فى ب، م: "إنك".

<<  <  ج: ص:  >  >>