للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأخِّرُوا الصَّلَاةَ حتَّى تَبْرُزَ، وإذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فأخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ" رَوَاهُما مُسْلِمٌ (٤٠). وعن عُقْبَةَ بن عامِرٍ، قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كان رسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَانَا أن نُصَلِّىَ فِيهِنَّ أو أن نَقْبُرَ فِيهِنَّ (٤١) مَوْتَانا؛ حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ بازِغَةً حتَّى تَرْتَفِعَ، وحين يَقُومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تَمِيلَ، وحين تَضَيَّفُ (٤٢) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حتَّى تَغْرُبَ. وعن عَمْرِو بن عَبَسَةَ، قال: قلتُ يَا رسولَ اللَّه، أَخْبِرْنى عن الصَّلَاةِ. قال: "صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثم اقْصِرْ عن الصَّلَاةِ حَتَّى (٤٣) تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى تَرْتَفِعَ؛ فَإنَّهَا تَطْلُعُ حين تَطْلُعُ بين قَرْنَىْ شَيْطَانٍ، وحِينَئذٍ يَسْجُدُ لها الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ؛ فَإنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْحِ، ثُمَّ اقْصِرْ عن الصَّلَاةِ، فَإنَّ حِينَئِذٍ تُسْجرُ جَهَنَّمُ، فَإذَا أقْبَلَ الفَىْءُ فَصَلِّ، فَإنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حتى تُصَلِّىَ العَصْرَ، ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَإنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ". رَوَاهُنَّ [مُسْلِمٌ] (٤٤).


= صحيح البخاري ١/ ١٥٢. ومسلم، في: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٦٦. والنسائي، في: باب النهى عن الصلاة بعد الصبح، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٢٢. وابن ماجه، في: باب النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٩٥.
(٤٠) تقدم تخريج حديث أبي هريرة. وحديث ابن عمر أخرجه مسلم، في: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٦٨. كما أخرجه البخاري، في: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، من كتاب مواقيت الصلاة، وفى: باب صفة إبليس وجنوده، من كتاب بدء الخلق. صحيح البخاري ١/ ١٥٢، ٤/ ١٤٩. كما أخرجه النسائي، في: باب النهى عن الصلاة بعد العصر، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٢٤. والإمام مالك، في: باب النهى عن الصلاة بعد الظهر وبعد العصر، من كتاب القرآن. الموطأ ١/ ٢٢٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٣، ١٩، ١٠٦.
(٤١) في م: "فيها".
(٤٢) تضيف للغروب، أي تميل.
(٤٣) في أ، م: "حين".
(٤٤) كذا، وهما حديثان، إلا إذا عنى الأحاديث السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>