للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوارِثِ. هذا هو الظاهِرُ. وهو قولُ مالِكٍ، والشافِعِىِّ، وأكْثَرِ أهلِ العِلْمِ. وقال شُرَيْحٌ، وإسحاقُ: عليه الوَلَاءُ لِمُلْتَقِطِه؛ لما رَوَى واثِلَةُ بن الأسْقَعِ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المَرْأةُ تَحُوزُ ثَلَاثةَ مَوَارِيثَ؛ عَتِيقَها، ولَقِيطَهَا، ووَلَدَهَا الَّذِى لَاعَنَتْ عَلَيْهِ". أخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِىُّ (٢). وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وقال عمَرُ لأبي جَمِيلةَ في لُقَطَتِه: هو حُرٌّ، ولك وَلَاؤُه، وعلينا نَفَقَتُه (٣). ولنا: قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٤). ولأنَّه لم يَثْبُتْ عليه رِقٌّ، ولا على آبائِه،


(٢) أخرجه أبو داود، في: باب ميراث ابن الملاعنة، من كتاب الفرائض. سنن أبى داود ٢/ ١١٣. والترمذي، في: باب ما جاء ما يرث النساء، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٦٧.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب المرأة تحوز ثلاث مواريث، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٩٠، ٤/ ١٠٧.
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٥٠.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، من كتاب الصلاة، وفى: باب الصدقة على موالى أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الزكاة، وفى: باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، من كتاب البيوع، وفى: باب إذا قال المكاتب اشترى. . ., من كتاب المكاتب، وفى: باب الشروط في البيع، وباب ما يجوز من شروط المكاتب. . ., وباب الشروط في الولاء، وباب المكاتب وما لا يحل من الشروط. . ., من كتاب الشروط، وفي: باب الحرة تحت العبد، من كتاب النكاح، وفى: باب لا يكون بيع الأمة طلاقا، من كتاب الطلاق، وفى: باب الأدم، من كتاب الأطعمة، وفى: باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه، من كتاب الكفارات، وفى: باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط، وباب ميراث السائبة، وباب إذا أسلم على يديه، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ١/ ١٢٣، ٢/ ١٥٨، ٣/ ٩٦، ٢٠٠، ٢٤٨، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٩، ٧/ ١١، ٦١، ١٠٠، ٨/ ١٨٢، ١٩١، ١٩٢، ١٩٣. ومسلم، في: باب إنما الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ١١٤١، ١١٤٣، ١١٤٤، ١١٤٥. وأبو داود، في: باب في الولاء، من كتاب الفرائض، وفى: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، من كتاب العتاق. سنن أبي داود ٢/ ١١٤، ٣٤٧. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٨١. والنسائي، في: باب إذا تحولت الصدقة، من كتاب الزكاة، وفى: باب خيار الأمة، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها حر، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، من كتاب الطلاق، وفى: باب البيع يكون فيه الشرط الفاصد. . ., وباب بيع المكاتب، وباب المكاتب يباع قبل أن يقبض. . ., من كتاب البيوع. المجتبى ٥/ ٨١، ٦/ ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، ٧/ ٢٦٤، ٢٦٨، ٢٦٩. وابن ماجه، في: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق، وفى: باب المكاتب، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧١، ٢/ ٨٤٢، ٨٤٣. والدارمى، في: باب في تخيير الأمة. . ., من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٦٩. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الخيار، من كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>