للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوْلَى ممَّا ذَكَرُوهُ. فأمَّا إنْ زَادَ الإِمامُ عن خَمْسٍ، فعن أحمدَ أنَّه يُكَبِّرُ مع الإِمامِ إلى سَبْعٍ. قال الخَلَّالُ: ثَبَتَ القَوْلُ عن أبي عبدِ اللهِ أنَّه يُكَبِّرُ مع الإِمامِ إلى سَبْعٍ، ثم لا يُزَادُ على سَبْعٍ، ولا يُسَلِّمُ إلَّا مع الإِمامِ. وهذا قولُ بكرِ بن عَبْدِ اللَّه المُزَنِىِّ. وقال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ: كَبِّرْ ما كَبَّرَ إمَامُكَ، فإنَّه لا وَقْتٌ ولا عَدَدٌ (٥). ووَجْهُ ذلك ما رُوِىَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَبَّرَ عَلى حَمْزَةَ سَبْعًا. رَوَاهُ ابنُ شَاهِينَ (٦). وكَبَّرَ عَليٌّ علَى جِنَازَةِ أبى قَتادَةَ سَبْعًا (٧)، وعلى سَهْلِ بن حُنَيْف سِتًّا، وقال: إنَّه بَدْرِيٌّ (٨). وَرُوِىَ أنَّ عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، جَمَعَ الناسَ فاسْتَشَارَهُم، فقال بَعْضُهم: كَبَّرَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَبْعًا. وقال بَعْضُهم: خَمْسًا. وقال بَعْضُهم: أَرْبَعًا. فَجَمَعَ عمرُ النَّاسَ على أرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ، وقال: هو أَطْوَلُ الصلاةِ (٩). وقال الحَكَمُ بن عُتَيْبَةَ (١٠): إنَّ عليًّا، رَضِىَ اللهُ عنه، صَلَّى على سَهْلِ بن (١١) حُنَيْف، فكَبَّرَ عَليه


(٥) أخرجه عبد الرزاق، في: باب التكبير على الجنازة، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٤٨١، ٤٨٢. وابن أبي شيبة، في: باب من كان يكبر على الجنازة خمسا، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٣٠٣.
(٦) وأخرجه البيهقي، في: باب من زعم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على شهداء أحد، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى ٤/ ١٣.
(٧) أخرجه البيهقي، في: باب من ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى ٤/ ٣٦. وابن أبي شيبة، في: باب من كان يكبر على الجنازة سبعًا وخمسًا، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٣٠٤. وقال صاحب السنن: هكذا روى وهو غلط لأن أبا قتادة رضى اللَّه عنه بقى بعد على رضى اللَّه عنه مدة طويلة ا. هـ. وقد أورده ابن كثير في ذكر من توفى سنة أربع وخمسين. البداية والنهاية ٨/ ٦٨. أما ابن حجر فقد رجح تأخر وفاته. تهذيب التهذيب ١٢/ ٢٠٤، الإِصابة ٧/ ٣٣٧.
(٨) أخرجه البيهقي، في: باب من ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى ٤/ ٣٦. وعبد الرزاق، في: باب التكبير على الجنازة، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٤٨١. وابن أبي شيبة، في: باب ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٣٠١.
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٣٠٢.
(١٠) الحكم بن عتيبة الكندى مولاهم، ثقة ثبت فقيه، ولد سنة خمسين، وتوفى سنة ثلاث عشرة ومائة. تهذيب التهذيب ٢/ ٤٣٢ - ٤٣٤.
(١١) سقط من: أ، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>