للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ، والسُّدُسُ من مَسْأَلَةِ الْحَياةِ، فَتُعْطَى السُّدُسَ، ولِلْجَدِّ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا من مَسْأَلةِ الْمَوْتِ، وتِسْعَةٌ من مَسْألَةِ الْحياةِ، فَيَأْخُذُ التِّسْعَةَ، ولِلأُخْتِ ثمانيةٌ من مَسْأَلَة الْمَوْتِ، وثلاثةٌ منٍ مَسْأَلَةِ الْحياةِ، فَتَأْخُذُ ثلاثةً، ويَبْقى خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْقوفَةً، إنْ بانَ أَنَّ الأخَ حَىٌّ أخَذَ سِتَّةً، وأخَذَ الزَّوْجٍ تِسْعَةً، وإِنْ بان مَيِّتًا، أو مَضَتِ المُدَّةُ قَبْلَ قُدومِه، أخَذَتِ الأُمُّ ثَلَاثَةً، والأُخْتُ خَمْسَةً، والجَدُّ سَبْعَةً. واخْتارَ الخَبْرِىُّ أَنَّ المُدَّةَ إذا مَضَتْ، ولم يَتَبيَّن أمرُه، أنْ (٤٢) يُقَسَّمَ نصيبُه مِن الْمَوْقوفِ على وَرَثَتِه؛ لأنَّه (٤٣) كان مَحْكومًا بِحَياتِه؛ لأنَّها الْيَقينُ، وإنَّما حَكَمْنا بِمَوْتِه بِمُضِىِّ الْمُدَّةِ. ولَنا، أنَّه مالٌ مَوْقُوف لِمَنْ يُنْتَظَرُ مِمَّنْ لا يُعْلَمُ حالُه، فإذا لم تُتَبَيَّنْ حياتُه، لم يكُنْ لورثتِه، كالموقوفِ للحَمْلِ، وللورثةِ أن يصْطلِحْوا على التِّسعةِ قبلَ مُضِىِّ المُدَّةِ. زوجٌ وأبَوان وابْنَتانِ مَفْقودَتان، مسألةُ حياتِهما من خمسةَ عشرَ، وفى حياةِ إحْداهما من ثلاثَةَ عشرَ، وفى مَوْتِهما من سِتَّةٍ، فتَضْربُ ثُلُثَ السِّتَّةِ فى خمسةَ عشرَ، ثمَّ فى ثلاثةَ عشرَ، تكُنْ ثَلاثَمائة وتِسْعينَ، ثمَّ تُعْطِى الزَّوجَ والأبَوَيْنِ حُقوقَهم من مَسْألةِ (٤٤) الحياة مضروبًا فى اثْنَيْنِ، ثمَّ فى ثلاثةَ عشرَ، وتَقِفُ الباقِىَ. وإن كان فى المسألةِ ثلاثةٌ مَفْقُودُون، عَمِلْتَ لهم أرْبعَ مَسائل. وإن كانوا أرْبعةً عَمِلْتَ لهم خَمْسَ مَسائل. وعلى هذا. وإن كان المفقودُ يَحْجُبُ ولا يَرِثُ، كزَوجٍ وأُخْتٍ من أبَوَيْن وأختٍ من أبٍ وأخٍ لها مَفْقودٍ، وَقَفْتَ السُّبعَ بينهما وبين الزَّوْجِ والأخْتِ من الأبَوَيْنِ. وقيل: لا يُوقَفُ ههُنا شىءٌ، وتُعْطَى الأختُ من الأبِ السُّبعَ؛ لأنَّها لا تُحْجَبُ بالشَّكِّ، كما لا تُوَرَّثُ (٤٥) بالشَّكِّ. والأوَّلُ أصَحُّ؛ لأنَّ دَفْعَ السُّبعِ إليها توْريِثٌ بالشك، وليس فى الوَقْفِ حَجْبٌ يقينًا، إنَّما هو تَوَقُّفٌ عن صَرْفِ المالِ إلى إحْدَى الجِهَتينِ المَشْكُوكِ فيها. ويعارضُ قولَ هذا القائلِ قولُ مَنْ قال:


(٤٢) فى الأصل: "أنه".
(٤٣) فى م: "فإنه".
(٤٤) فى أ، م: "المسألة".
(٤٥) فى م: "ترث".

<<  <  ج: ص:  >  >>