للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخمسون. وإن أقرَّتْ بها البنتُ، فلها من فَرِيضةِ الإِقْرارِ خَمْسَةَ عَشَرَ سهمًا، وفى يدِها الرُّبُعُ، وهو ثمانيةَ عَشَرَ، يفضُلُ فى يدِها ثَلَاثَةٌ، تدفَعُها إلى المُقَرِّ لها. وإِنْ أقرَّ الابنُ بزَوْجةٍ لأبيه، وهى أمُّ الميِّتِ الثَّانى، فمسألةُ الإِقرارِ من ستَّةٍ وتسعين، له (٣٤) منها ستةٌ وخمسون، وفى يدِه (٣٥) ثلاثَةُ أرباعٍ، يفْضُل معه سِتَّةَ عَشَرَ سهمًا، يدْفَعُها إلى المُقَرِّ لها، ويكونُ له ستّةٌ وخمسون، ولها سِتَّةَ عَشَرَ، وللبنْتِ أربعةٌ وعشرون، وتَرْجِعُ بالاخْتِصارِ إلى اثنى عَشَرَ؛ لأنَّ سهامَهم كُلَّها تَتَّفِقُ بالأثْمانِ، فيكونُ للمُقِرِّ سَبْعةٌ، وللمقَرِّ لها سهمان، وللبِنْتِ ثلاثةٌ. وفى قولِ أبى حنيفة: تُضَمُّ سهامُ المُقَرِّ لها، وهى تسعةَ عَشَرَ إلى سهامِ المُقِرِّ، فتكونُ خمسةً وسبعين، وتُقْسَم عليها ثلَاثةُ الأرباعِ، وهما يتَّفِقان بالأثْلاثِ، فترْجع السِّهامُ إلى ثُلُثِها خَمْسَةٍ وعشرين (٣٦)، تَضْرِبُها فى أرْبعَةٍ، تكُنْ مائةً، للبِنْتِ سهمٌ فى خمسةٍ وعشرين، وللمرأةِ تِسْعَةَ عَشَرَ فى سهم، وللمُقِرِّ ستّةٌ وخمسون، وما جاءَ من هذا البابِ فهذا طريقٌ له. أَبوان وابنتانِ، اقتسموا التَّرِكَةَ، ثمّ أقرُّوا ببنْتٍ للميِّتِ، فقالت: قد اسْتَوْفَيْتُ نَصِيبى من تَركَةِ أبى. فالفَرِيضةُ فى الإِقْرارِ من ثمانِيَةَ عَشَرَ؛ للأبَوَيْنِ سِتَّةٌ، ولكلِّ بنتٍ أربعةٌ، فأَسْقِطْ منها نصيبَ البنتِ المُقَرِّ بها، يبْقَى أربَعَةَ عَشَرَ؛ للأبَوَيْنِ منها ستَّةٌ، وإنَّما أخذا ثُلُثَ الأربعةَ عَشَرَ، وذلك أربعةُ أسْهُمٍ وثُلُثا سَهْمٍ، فَيبْقَى لهما فى يد البِنْتين سهمٌ وثُلُثٌ، يأْخُذانِها منها، فاضْرِبْ ثلاثةً فى أربعةَ عَشَرَ، تكُنْ اثنين وأربعينَ، فقد أخذَ الأبوان أربَعَةَ عَشَرَ، وهما يسْتحِقَّان ثَمانِيَةَ عَشَرَ، يَبْقَى لهما أربعةٌ، يأخُذانِها منهما، ويَبْقَى للابنتَيْن أربعةٌ وعشرون، وإِنْ قالتْ: قد اسْتَوْفَيْتُ نِصْفَ نصيبى. فأَسْقِطْ سَهْمين من ثمانِيَةَ عَشَرَ، يَبْقَى سِتَّةَ عَشَرَ، قد أخَذا ثُلُثَها، خَمْسَةً وثُلُثًا، ويَبْقَى لهما ثُلُثا سهمٍ، فإذا ضَربْتها فى ثلاثةٍ، كانتْ ثمانيةً وأربعين، قد أخذا منها سِتَّةَ عَشَرَ، يَبْقَى لهما سَهْمان.


(٣٤) فى م: "لها".
(٣٥) فى م: "يدها".
(٣٦) فى م: "وعشرون".

<<  <  ج: ص:  >  >>