للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَوْلُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بعد السَّلَامِ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (١٦). ولأنَّه سَهْوٌ فيسجُدُ (١٧) له كغيرِه، مع ما نَذْكُرُه في تَفْصِيلِ المسائِلِ.

فأمَّا القِيَامُ في مَوْضِعِ الجُلُوسِ، ففى ثلاثِ صُوَرٍ: إحْدَاها، أنَّ يَتْرُكَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ ويقُومَ، وفيه ثلاثُ مَسَائِل؛ الأُولَى، ذِكْرُه قبلَ اعْتِدَالِهِ قائِمًا، فَيَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إلى التَّشَهُّدِ. ومِمَّنْ قال يَجلِسُ عَلْقَمَةُ، والضَّحَّاكُ، وقَتَادَةُ، والأوْزَاعِيُّ، والشَّافِعِيُّ، وابْنُ المُنْذِرِ. وقال مالِكٌ: إن فارَقَتْ ألْيَتَاهُ الأرْضَ مَضَى. وقال حَسَّانُ بن عَطِيَّة (١٨): إذا تَجَافَتْ رُكْبَتَاهُ عن الأَرْضِ مَضَى. ولَنا، ما رَوَى المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذَا قَامَ أحَدُكُمْ في الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمْ يَسْتَتِمّ قائِمًا، فَلْيَجْلِس، فَإذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلَا يَجْلِسْ، ويَسْجُدُ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ". رواه أبو داوُد، وابنُ مَاجَه (١٩). ولأنَّه أَخَلَّ بِوَاجِبٍ ذَكَرَه قبلَ الشُّرُوعِ في رُكْنٍ مَقْصُودٍ. فَلَزِمَه الإِتْيَانُ به، كما لو لم تُفَارِقْ ألْيَتَاهُ الأرضَ. المسألة الثانية: ذِكْرُه بعدَ اعْتِدَالِه قَائِمًا، وقبل شُرُوعِهِ في القِرَاءَةِ، فالأوْلَى له أنْ لا يَجْلِسَ، وإن جَلَسَ جَازَ. نَصَّ عليه (٢٠). قال النَّخَعِيُّ: يَرْجِعُ ما لم يَسْتَفْتِحِ القِرَاءَةَ. وقال حَمَّادُ بنُ أبي سليمانَ: إن ذَكَرَ ساعَةَ يَقُومُ جَلَسَ. ولَنا، حَديثُ المُغِيرَة، وما نَذْكُرُه فيما بعدُ؛ ولأنَّه ذَكَرَهُ بعد الشُّرُوعِ في رُكْنٍ، فلم يَلْزَمْهُ الرُّجُوعُ، كما لو ذَكَرَه بعدَ الشُّرُوعِ في القِرَاءَةِ. ويَحْتَمِلُ [أنْ لا يجوزَ] (٢١)


(١٦) تقدم في صفحة ٣٨٨.
(١٧) في م: "فسجد".
(١٨) أبو بكر حسان بن عطية المحاربي مولاهم الدمشقى، كان ثقة، متعبدا، ذكره البخاري في من مات من العشرين إلى الثلاثين ومائة. تهذيب التهذيب ١/ ٢٥١.
(١٩) أخرجه أبو داود، في: باب من نسى أن يتشهد وهو جالس، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٣٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من قام من اثنتين ساهيا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٨١. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٥٣، ٢٥٤.
(٢٠) أي: أحمد.
(٢١) في م: "أنه لا يجوز له".

<<  <  ج: ص:  >  >>