للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّجُوعُ؛ لِحديثِ المُغِيرَةِ، ولأنَّه شَرَعَ في رُكْنٍ، فلم يَجُزْ له الرُّجُوعُ، كما لو شَرَعَ في القِرَاءةِ. المسألة الثالثة، ذِكْرُه بعد الشُّرُوعِ في القِرَاءَةِ، فلا يجوزُ له الرُّجُوعُ، ويَمْضِى في صلاتِه، في قَوْلِ أكثرِ أهل العِلْمِ. ومِمَّنْ رُوى عنه أنَّه لا (٢٢) يَرْجِعُ عمرُ، وسعدُ بنُ أبي وَقَّاص، وابنُ مسعودٍ، والمُغِيرَةُ بن شُعْبَةَ، والنُّعْمَانُ بنُ بَشِيرٍ، وابْنُ الزُّبَيْرِ، والضَّحَّاكُ بنُ قَيْسٍ، وعُقْبَةُ بن عَامِرٍ. وهو قولُ أكْثَر الفُقَهَاءِ. وقال الحسنُ. يَرْجِعُ ما لم يَرْكَعْ. وليس بِصَحِيحٍ؛ لِحَدِيثِ المُغِيرَة. ورَوَى أبو بكرٍ الآجُرِّىُّ (٢٣)، بإسْنَادِهِ عن مُعَاوِيةَ: أنَّه صَلَّى بهم فقامَ في الرَّكْعَتَيْنِ، وعليه الجُلُوسُ، فَسُبِّحَ به، فأبَى أنْ يَجْلِسَ، حتى إذا جَلَسَ يُسَلِّمُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ، ثم قال: رَأيْتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعَلَ هذا. ولأنَّه شَرَعَ في رُكْنٍ مَقْصُودٍ، فلم يَجُزْ له الرُّجُوعُ، كما لو شَرَعَ في الرُّكُوعِ. إذا ثَبَتَ هذا فإنَّه يَسْجُدُ قبل السَّلامِ في جميعِ هذه المسائِلِ؛ لحديثِ مُعَاوِيَةَ، ولما رَوَى عبدُ اللهِ بنُ مالِكِ بن بُحَيْنَةَ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى بهم الظُّهْرَ، فقَامَ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُوَلَيَيْنِ، ولم يَجْلِسْ، فقَامَ النَّاسُ معه، فلمّا قَضَى الصَّلَاةَ وانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهو جَالِسٌ، فسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قبلَ أن يُسلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ (٢٤). مُتَّفَقٌ عليه (٢٥).


(٢٢) في الأصل: "لم".
(٢٣) أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجرى، محدث، فقيه، بغدادى، سكن مكة، وتوفى بها سنة ستين وثلاثمائة. تاريخ بغداد ٢/ ٢٤٣. طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ١٤٩.
(٢٤) سقط من: م.
(٢٥) أخرجه البخاري، في: باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قام من ركعتين ولم يرجع، من كتاب الأذان، وفى: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، وباب من يكبر في سجدتي السهو، من كتاب السهو، وفى: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، من كتاب الأيمان. صحيح البخاري ١/ ٢١٠، ٢١١، ٢/ ٨٥، ٨٦، ٨/ ١٧٠. ومسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد ١/ ٣٩٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب من قام ثنتين ولم يتشهد، من كتاب الصلاة ١/ ٢٣٧. والترمذي، في: باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا، وباب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ١٦٠، ١٨٣. والنسائي، في: باب ترك التشهد الأول، من كتاب التطبيق، وفى: باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد، وباب التكبير في سجدتي السهو، من كتاب السهو. =

<<  <  ج: ص:  >  >>