(٥) في الأصل: "كثير". (٦) في: باب بيع الدينار بالدينار نساء، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٨. كما أخرجه مسلم، في: باب بيع الطعام مثلا بمثل، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢١٧، ١٢١٨. والنسائي، في: باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٤٧. وابن ماجه، في: باب من قال لا ربا إلا في النسيئة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٨، ٧٥٩. والدارمي، في: باب لا ربا إلا في النسيئة، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٥٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٠٠، ٢٠٢، ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢٠٩. (٧) لا تُشِفُّوا: أي لا تفضلوا. والشّف: الزيادة. ويطلق أيضا على النقصان، فهو من الأضداد.