للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثيرةٍ (٥)، وأجْمَعَتِ الأُمَّةُ على أنَّ الرِّبا مُحَرَّمٌ.

فصل: والرِّبا على ضَرْبَيْنِ: رِبا الفَضْلِ، ورِبا النَّسِيئَة. وأجْمَعَ أهلُ العلمِ على تَحْرِيمِهما. وقد كان في رِبا الفضلِ اخْتِلافٌ بينَ الصَّحَابَةِ؛ فحُكِيَ عن ابنِ عَبّاسٍ، وأُسامَةَ بن زَيْدٍ، وزَيْدِ بن أرْقَمَ، وابنِ الزُّبَيْرِ، أنهم قالوا: إنّما الرِّبا في النَّسِيئَةِ. لقولِ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا رِبًا إلَّا فِي النَّسِيئَةِ". رواه البُخارِيُّ (٦). والمَشْهُورُ مِن ذلك قولُ ابنِ عَبّاسٍ، ثم إنَّه رَجَعَ إلى قولِ الجَماعَةِ، رَوَى ذلك الأثْرَمُ بإِسْنادِه، وقاله التِّرْمِذِيُّ، وابنُ المُنْذِرِ، وغيرُهم. وقال سَعِيدٌ بإسنادِه، عن أبي صالِحٍ، قال: صَحِبْتُ ابنَ عَبّاسٍ حتى ماتَ، فَواللهِ ما رَجَعَ عن الصَّرْفِ. وعن سعيدِ ابن جُبَيْرٍ، قال: سَألْتُ ابنَ عَبّاسٍ قبلَ مَوْتِه بِعِشرِينَ لَيْلَةً عن الصَّرْفِ؟ فلم يَرَ به بَأْسًا، وكان يَأْمُرُ به. والصَّحِيحُ قولُ الجُمْهُورِ، لحَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا (٧) بَعْضَها عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَها عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ". ورَوَى أبو سَعيِدٍ أيضًا، قال: جاء


= كما أخرجه أبو داود، في: باب في آكل الربا وموكله، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢١٩. والترمذي، في: باب ما جاء في أكل الربا، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٠٧. والنسائي، في: باب الموتشمات وذكر الاختلاف على عبد اللَّه بن مرة والشعبي في هذا، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٢٧. وابن ماجه، في: باب التغليظ في الربا، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٤. والدارمي، في: باب في لعن آكل الربا ومؤكله، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٤٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٨٣، ٨٨، ٩٣، ١٠٧، ١٢١، ١٣٣، ١٥٠، ١٥٨، ٣٩٣، ٣٩٤، ٤٠٢، ٤٠٩، ٤٥٣.
(٥) في الأصل: "كثير".
(٦) في: باب بيع الدينار بالدينار نساء، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٨.
كما أخرجه مسلم، في: باب بيع الطعام مثلا بمثل، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢١٧، ١٢١٨. والنسائي، في: باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٤٧. وابن ماجه، في: باب من قال لا ربا إلا في النسيئة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٨، ٧٥٩. والدارمي، في: باب لا ربا إلا في النسيئة، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٥٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٠٠، ٢٠٢، ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢٠٩.
(٧) لا تُشِفُّوا: أي لا تفضلوا. والشّف: الزيادة. ويطلق أيضا على النقصان، فهو من الأضداد.

<<  <  ج: ص:  >  >>