للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بماءٍ وسِدْرٍ". مُتَّفَقٌ عليه (٣). وفي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ: "ثُمَّ اغْسِلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وسِدْرٍ" (٤). وذَهَبَ كَثِيرٌ من أصْحَابِنا المُتَأَخِّرِينَ، إلى أنَّه لا يَتْرُكُ مع الماءِ سِدْرًا يُغَيِّرُه، ثم اخْتَلَفُوا، فقال ابنُ حامدٍ: يُطْرَحُ في كُلِّ المِيَاهِ شيءٌ يَسِيرٌ من السِّدْرِ لا يُغَيِّرُه؛ لِيَجْمَعَ بين العَمَلِ بالحَدِيثِ، ويكونَ الماءُ باقِيًا على طُهُورِيَّتِه. وقال القاضي، وأبو الخَطَّابِ: يُغَسَّلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بالسِّدْرِ، ثم يُغَسَّلُ بعدَ ذلك بالماءِ القَرَاحِ، فيكونُ الجَمِيعُ غَسْلَةً وَاحِدَةً، ويكونُ الاعْتِدَادُ بالآخِرِ دونَ الأوَّل؛ لأَنَّ أحمدَ، رَحِمَهُ اللهُ، شَبَّهَ غُسْلَهُ بِغُسْلِ الجَنابَةِ، ولأنَّ السِّدْرَ إن غَيَّرَ الماءَ سَلَبَهُ وَصْفَ الطُّهُورِيَّةِ، وإن لم يُغَيِّرْهُ فلا فائِدَةَ في تَرْكِ يَسِيرٍ لا يُؤَثِّرُ. وظَاهِرُ كلامِ أحمدَ الأوَّلُ. ويكونُ هذا من قولِه دَالًّا على أنَّ تَغَيُّرَ الماءِ بالسِّدْرِ لا يُخْرِجُه عن طُهُورِيَّتِه. قال بعضُ أصْحابِنا: يَتَّخِذُ الغَاسِلُ ثَلَاثَةَ أوَانِىَ (٥)؛ آنِيَةً


= الكافور في غسل الميت، وباب الإِشعار، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٢٤ - ٢٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في غسل الميت، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٦٨، ٤٦٩. والإِمام مالك، في: باب غسل الميت، من كتاب الجنائز. الموطأ ١/ ٢٢٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٤، ٨٥، ٦/ ٤٠٧، ٤٠٨.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب الكفن في ثوبين، وباب الحنوط للميت، وباب كيف يكفن الميت، من كتاب الجنائز، وفى: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وباب المحرم يموت بعرفة. . .، وباب سنة المحرم إذا مات، من كتاب جزاء الصيد. صحيح البخاري ٢/ ٩٦، ٣/ ٢٠، ٢٣. ومسلم، في: باب ما يفعل المحرم إذا مات، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٦٥ - ٨٦٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٩٦. والترمذي، في: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٧٥. والنسائي، في: باب كيف يكفن المحرم إذا مات، من كتاب الجنائز، وفى: باب تخمير المحرم وجهه ورأسه، وباب غسل المحرم بالسدر إذا مات، وباب في كم يكفن المحرم إذا مات، وباب النهى عن أن يحنط المحرم إذا مات، وباب النهى عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات، وباب النهى عن تخمير رأس المحرم إذا مات، من كتاب المناسك. المجتبى ٤/ ٣٢، ٥/ ١١٢، ١٥٤، ١٥٥. وابن ماجه، في: باب المحرم يموت، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٣٠. والدارمى، في: باب في المحرم إذا مات ما يصنع به، من كتاب المناسك. سنن الدارمي ٢/ ٥٠. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٣٣٣.
(٤) تقدم تخريجه في صفحة ٣٧٣.
(٥) سقط من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>