للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للنَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيدَةً مُنْكَرَةً، قد (٢٩) مَنَعَتْنِى الصَّوْمَ والصَّلاةَ. (٣٠) وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمةَ بِنْتِ أبِى حُبَيْشٍ: "إذَا أَقْبَلَت الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِى الصَّلَاةَ (٣١) ". ومِنْها، أنَّه يُسْقِطُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ دُونَ الصِّيَامِ؛ لِمَا رُوِىَ أنَّ مُعاذَة قالتْ: سألتُ عائشةَ، فقلتُ: ما بَالُ الحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ ولا تَقْضِى الصَّلَاةَ؟ فقالتْ: أَحَرُورِيَّةٌ (٣٢) أنْتِ؟ فقلتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، ولكِنِّى أسأَلُ. فقالتْ: كُنَّا نَحِيضُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فنُؤمَرُ بِقَضاء الصَّوْمِ ولا نُؤْمَرُ بِقَضاءِ الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عليه (٣٣). إنَّمَا قالتْ لها عَائِشَةُ ذلك؛ لأَنَّ الخَوَارِجَ يَرَوْنَ على الحَائِضِ قَضاءَ الصَّلَاةِ. ومنها، أنَّهُ يَمْنَعُ قِرَاءَةَ القُرْآنِ؛ لقولِهِ عليه السَّلامُ: "لا تَقْرَأُ الحائِضُ وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآن (٣٤) ". ومنها: أنَّهُ يَمْنَعُ اللُّبْثَ في المَسْجِدِ، والطَّوَافَ بالبَيْتِ؛ لأنَّهُ في مَعْنَى الجَنَابَةِ. ومنها، أنَّهُ يُحرِّمُ الطَّلَاقَ؛


= الصوم. صحيح البخاري ١/ ٨٣، ٣/ ٤٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٧٤. ولفظه: "أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل".
(٢٩) في م: "وقد".
(٣٠) يأتى حديث حمنة بنت جحش بتمامه، في المسألة ٩٤ الآتية.
(٣١) تقدم في صفحة ٢٧٧.
(٣٢) نسبة إلى حروراء، وهو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به، فنسبوا إليه. اللباب ١/ ٢٩٤.
(٣٣) أخرجه البخاري، في: باب لا تقضى الحائض الصلاة، من كتاب الحيض. صحيح البخاري ١/ ٨٨. ومسلم، في: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٦٢. وأبو داود، في: باب في الحائض لا تقضى الصلاة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦٠. والترمذي، في: باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ٢/ ٣١١. والنسائي، في: باب سقوط الصلاة عن الحائض، من كتاب الحيض، وفى: باب وضع الصيام عن الحائض، من كتاب الصيام. المجتبى ١/ ١٥٧، ٤/ ١٦٢. وابن ماجه، في: باب الحائض لا تقضى الصلاة، من كتاب الطهارة، وفى: باب ما جاء في قضاء رمضان، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٢٠٧، ٥٣٣. والدارمى، في: باب في الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ٢٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٤٣، ٢٣٢.
(٣٤) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الحائض والجنب أنهما لا يقرآن القرآن، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢١٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>