للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُومِيَاءِ (٢)، والنِّفْطِ، والكُحْلِ، والبِرَامِ (٣)، واليَاقُوتِ، ومَقَاطِعِ (٤) الطِّينِ، وأشْبَاهِ ذلك، لا تُمْلَكُ بالإِحْياءِ، ولا يجوزُ إقْطَاعُها لأحدٍ من النّاسِ، ولا احْتِجَازُها دُونَ المُسْلِمِينَ؛ لأن فيه ضَرَرًا بالمُسْلِمِينَ، وتَضْيِيقًا عليهم، ولأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقْطَعَ أبْيَضَ بن حَمَّالٍ مَعْدِنَ المِلْحِ، فلما قِيلَ له: إنَّه بمَنْزِلةِ الماءِ العِدِّ (٥). رَدَّهُ. كذا قال أحمدُ. ورَوَى أبو عُبَيْدٍ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرمِذِىُّ (٦)، بإسْنادِهِم، عن أَبْيَضَ بن حَمَّالٍ، أنَّه اسْتَقْطَعَ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- المِلْحَ الذي (٧) بمَأْرِب، فلما وَلَّى، قيل: يا رسولَ اللَّه: أتَدْرِى ما أقْطَعْتَ له؟ إنَّما أقْطَعْتَ (٨) الماءَ العِدَّ. فرَجَعَه منه. قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّه، ما يُحْمَى من الأَرَاكِ؟ قال: "مَا لَمْ تَنَلْهُ (٩) أخْفَافُ الإِبِلِ". وهو حَدِيثٌ غَرِيبٌ. ورُوِى في لَفْظٍ عنه، أنَّه قال: "لَا حِمَى فِي الأرَاكِ". ورَوَاهُ سَعِيدٌ، فقال: حَدَّثَنِى إسْماعِيلُ بن عَيَّاشٍ، عن عَمْرِو بن قَيسٍ المَأْرِبِيِّ (١٠)، عن أَبِيه، عن أَبْيَضَ بن حَمَّالٍ المَأْرِبِيّ (١١) قال: اسْتَقْطَعْتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَعْدِنَ المِلْحِ


(٢) موميا: مادة تجمد فتصير قارا تفوح منه رائحة الزفت المخلوط بالماء، تلطخ به أجساد الموتى حتى تحفظ ولا تتغير. الجامع لمفردات الأدوية ٤/ ٦٩.
(٣) البرام: القدور من الحجارة.
(٤) في الأصل: "ومقالع".
(٥) العِدّ: الجارى.
(٦) أخرجه أبو عبيد، في: باب الإقطاع، من كتاب أحكام الأرضين. الأموال ٢٧٥، ٢٧٦. وأبو داود، في: باب في إقطاع الأرضين، من كتاب الإِمارة. سنن أبي داود ٢/ ١٥٥، ١٥٦. والترمذي، في: باب ما جاء في القطائع، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٤٩، ١٥٠. وابن ماجه، في: باب إقطاع الأنهار والعيون، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٧. والدارمى، في: باب في القطائع، من كتاب البيوع. سنن الدرامى ٢/ ٢٦٨.
(٧) سقط من: أ، م.
(٨) في أ، م: "أقطعت له".
(٩) في الأصل: "تبله".
(١٠) في الأصل: "المازنى". وانظر المشتبه للذهبى ٥٦٤.
(١١) في الأصل: "المازنى". وانظر ما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>