(٥٨) فى: باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ١٠٤. كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى إعلان النكاح، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٤/ ٣٠٧. وابن ماجه، فى: باب إعلان النكاح، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١١. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤١٨، ٤/ ٢٥٩. (٥٩) فى أ، ب، م: "يجب". (٦٠) فى الأصل، أ، م: "عليها". (٦١) أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى إعلان النكاح، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٤/ ٣٠٧، ٣٠٨. وابن ماجه، فى: باب إعلان النكاح، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١١. والبيهقى، فى: باب ما يستحب من إظهار النكاح. . .، من كتاب الصداق. السنن الكبرى ٧/ ٢٩٠. والإِمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٥. (٦٢) انظر تخريجه فى صفحة ٤٦٧. (٦٣) فى الأصل: "ينهى". (٦٤) سقط من: أ، م. (٦٥) أخرج حديث النهى عن الكوبة أيو دار، فى: باب النهى عن المسكر، وباب فى الأوعية، من كتاب الأشربة. =