للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَوْجٍ، أرْبَعةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا". مُتَّفَقٌ عليه (٨). ولأنَّ الطِّيبَ يُحَرِّكُ الشَّهْوةَ، ويَدْعُو إلى المُباشرةِ. ولا يَجُوزُ لها اسْتِعْمالُ الأدْهانِ المُطَيّبةِ، كدُهْنِ الوَرْدِ والبَنَفْسَجِ والياسَمِينِ والْبَانِ، وما أشْبَهه؛ لأنَّه اسْتِعمالٌ للطِّيبِ. فأمَّا الادِّهانُ بغير المُطَيَّبِ (٩)، كالزَّيْتِ والشَّيْرَجِ والسَّمْنِ، فلا بَأْسَ به؛ لأنَّه ليس بِطِيبٍ. الثاني، اجْتِنابُ الزِّينةِ، وذلك واجبٌ في قولِ عامةِ أهلِ العِلْمِ؛ منهم ابنُ عمرَ، وابنُ عباسٍ، وعَطاءٌ. وجماعةُ أهلِ العلمِ يَكْرَهُون ذلك، ويَنْهَوْنَ عنه، وهو ثلاثة أقسامٍ؛ أحدها، الزِّينةُ في نَفْسِها، فيَحْرُمُ عليها أن تَخْتَضِبَ، وأن تُحَمِّرَ وَجْهَها بالكَلْكُون (١٠)، وأن تُبَيِّضَه بأَسْفِيدَاجِ (١١) العَرايسِ، وأن تَجْعَلَ عليه صَبِرًا يُصَفِّرُه، وأن تَنْقُشَ وَجْهَها ويَدَيْها، وأن تُحَفِّفَ وَجْهَها، وما أَشْبهه ممَّا يُحَسِّنُهَا، وأن تَكْتَحِلَ بالإِثْمِد مِن غيرِ ضَرُورةٍ؛ وذلك لما رَوَتْ أُمُّ سَلَمةَ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُها، لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيابِ، ولَا المُمَشَّقَ، ولَا الحَلْىَ، ولَا تَخْتَضِبُ، ولَا تَكْتَحِلُ". روَاه النَّسائِيُّ، وأبو داودَ (١٢). ورَوَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لَا تَحِدُّ الْمَرْأةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ


(٨) أخرجه البخاري، في: باب حد المرأة على غير زوجها، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ٩٩. ومسلم، في: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . ., من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١٢٣ - ١١٢٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب إحداد المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٥. والترمذي، في: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، من أبواب الطلاق عارضة الأحوذى ٥/ ١٧٢، ١٧٣. والنسائي، في: باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٦٥. والدارمى، في: باب النهى للمرأة عن الزينة في العدة، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٦٧. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الإِحداد، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٩٦، ٥٩٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٢٥، ٣٢٦, ٤٢٦.
(٩) في ب: "الطيب".
(١٠) الكلكون: طلاء تحمِّر به المرأة وجهها، مركب من كل، أي ورد، وكون، أي لون. الألفاظ الفارسية المعربة ١٣٧.
(١١) الأسفيداج: رماد الرصاص. تعريب أسفيداب، وأصل معناه الماء الأبيض. الألفاظ الفارسية المعربة ١٠.
(١٢) أخرجه النسائي، في: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٦٩. وأخرجه أبو داود، في: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٨.
كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>