(١٤) هو الذي مر في صفحة ٢٨٥. (١٥) أخرجه البخاري، في: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ٧/ ٧٧. ومسلم، في: باب وجوب الإِحداد في عدة الوفاة. . ., من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٧/ ١١٢٤، ١١٢٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب إحداد المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٦. والترمذي، في: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٧٣، ١٧٤. والنسائي، في: باب عدة المتوفى عنها زوجها، وباب ترك الزينة للحادة المسلمة. . ., من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٥٥، ١٦٧، ١٦٨. (١٦) أي يزيد في حسنه. (١٧) أخرجه أبو داود، في: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٨. والنسائي، في: باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٧٠.