للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيَّامٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإنَّهَا (١٣) تَحِدُّ أرْبَعةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، ولا تَكْتَحِلُ، ولَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا عِنْدَ أدْنَى طُهْرِهَا، إذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا، بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أو أظْفارٍ". مُتَّفَقٌ عليه (١٤). وعن أُمِّ سَلَمةَ، قالت: جاءتِ امْرَأةٌ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسولَ اللَّه، إنَّ ابْنَتِى تُوُفِّىَ عنها زَوْجُها، وقد اشْتَكَتْ عَيْنُها، أفتَكْحَلُها؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا". مَرَّتَيْنِ أو ثلاثًا. مُتَّفَقٌ عليه (١٥). وروَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، قالتْ: دَخَلَ علىَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حين تُوُفِّىَ أبو سَلَمةَ، وقد جَعَلْتُ على عَيْنَيَّ صَبِرًا، فقال: "مَاذَا يَا أُمَّ سَلَمةَ؟ ". قلتُ: إنَّما هو صَبِرٌ، ليس فيه طِيبٌ. قال: "إنَّهَ يَشِبُ الوَجْهَ (١٦)، لَا تَجْعَلِيهِ إلَّا باللَّيْلِ، وتَنْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِى بالطِّيبِ، وَلَا بالحِنَّاءِ، فإنَّه خِضَابٌ". قالتْ: قلتُ: بأَيِّ شيءٍ أمْتَشِطُ؟ قال: "بالسّدْرِ، تُغَلِّفِينَ بِه رَأْسَكِ" (١٧). ولأنَّ الكُحْلَ مِن أبْلَغِ الزِّينةِ، والزِّينةُ تَدْعُو إليها، وتُحَرِّكُ الشَّهْوةَ، فهى كالطِّيبِ وأبْلَغُ منه. وحُكِىَ عن بعضِ الشَّافعيَّةِ، أنَّ للسَّوْداءِ أن تَكْتَحِلَ. وهو مُخالِفٌ للخبرِ والمَعْنَى، فإنَّه يُزَيِّنُها ويُحَسِّنُها. وإن اضْطُرَّتِ الحادَّةُ إلى الكُحْلِ بالإِثْمِدِ للتَّدَاوِى، فلها أن تَكْتَحِلَ ليلًا، وتَمْسَحَه نهارًا. ورَخَّصَ


(١٣) في أ، م: "فإنه".
(١٤) هو الذي مر في صفحة ٢٨٥.
(١٥) أخرجه البخاري، في: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ٧/ ٧٧. ومسلم، في: باب وجوب الإِحداد في عدة الوفاة. . ., من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٧/ ١١٢٤، ١١٢٦.
كما أخرجه أبو داود، في: باب إحداد المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٦. والترمذي، في: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٧٣، ١٧٤. والنسائي، في: باب عدة المتوفى عنها زوجها، وباب ترك الزينة للحادة المسلمة. . ., من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٥٥، ١٦٧، ١٦٨.
(١٦) أي يزيد في حسنه.
(١٧) أخرجه أبو داود، في: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٨. والنسائي، في: باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>