للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويخْتارُ ذاتَ العَقْلِ، ويَجْتَنِبُ الحَمْقاءَ؛ لأنَّ النِّكاحَ يُرادُ للعِشْرَةِ، ولا تَصْلُحُ العِشْرةُ مع الحَمْقاءِ ولا [يَطِيبُ العَيْشُ] (٢٥) معها، وربَّما تَعَدَّى ذلك إلى وَلَدِها. وقد قيل: اجْتَنِبُوا الْحَمْقاءَ، فإنَّ وَلَدَها ضَيَاعٌ، وصُحْبَتَها بَلَاءٌ. ويخْتارُ الحَسِيبةَ؛ ليكونَ وَلَدُها نَجِيبًا، فإنَّه رُبَّما أشْبَهَ أَهلَها، وَنزَعَ إليهم. وكان يُقال: إذا أرَدْتَ أن تتَزَوَّجَ (٢٦) امرأةً فانْظُرْ إلى أبِيها [وأَخِيها] (٢٧). وعن عائشةَ، قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُم، وانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وأنْكِحُوا إلَيْهِمْ" (٢٨). ويخْتارُ الأجْنبيَّةَ؛ فإن وَلَدَها أنْجَبُ، ولهذا يقال: اغْتَرِبُوا لا تَضْوُوا. يعنى: انْكَحُوا الغَرائِبَ كى لا تَضْعُفَ أوْلادُكم. وقال بعضُهم: الغَرَائِبُ أنْجَبُ، وبناتُ العَمِّ أصْبَرُ. ولأنَّه لا تُؤْمَنُ (٢٩) العَدَاوةُ فى النِّكاحِ، وإفْضاؤُه إلى الطَّلَاقِ، فإذا كان فى قَرَابَتِه أفْضَى إلى قَطيعةِ الرَّحِمِ المأْمُور بصِلَتِها. واللَّهُ أعلمُ.


(٢٥) فى الأصل: "تطيب العشرة".
(٢٦) فى الأصل: "تنظر إلى". وفى أ، ب: "تزوج".
(٢٧) فى ب: "أمها وأختها".
(٢٨) أخرجه ابن ماجه، فى: باب الأكفاء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٣.
(٢٩) فى الأصل زيادة: "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>