للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأْمُرُ بالباءَةِ، ويَنْهَى عن التَّبَتُّلِ نَهْيًا شديدًا، ويقول: "تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوُلودَ، فَإنِّى مُكاثِرٌ بِكُم الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رواه سعيدٌ (١٥). ورَوَى مَعْقِلُ بن يَسارٍ، قال: جاء رَجُلٌ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إنِّى أصَبْتُ امرأةً ذاتَ حَسَب ومَنْصِبٍ، إلَّا أنَّها لا تَلِدُ، أفأَتَزَوَّجُها؟ فنَهاه، ثم أتاه الثانيةَ، فنَهاه، ثم أتاه الثالثةَ، فقال: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الوُلودَ، فَإنِّى مُكاثِرٌ بِكُمْ" (١٦). روَاه النَّسَائِىُّ (١٧). وعن علىِّ بن الحُسَيْنِ، أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "يَا بَنِى هَاشِمٍ، عَلَيْكُمْ بنِسَاءِ الْأَعَاجِمِ، فَالْتَمِسُوا أوْلادَهُنَّ فإنَّ فِى أرْحَامِهِنَّ البَرَكَةَ" (١٨). ويخْتارُ الجميلةَ لأنَّها أسْكَنُ لنَفْسِه، وأغَضُّ لبَصَرِه، وأكْمَلُ لمَوَدَّتِه، ولذلك شُرِعَ النَّظَرُ قبلَ النِّكاحِ، وقد رُوِىَ عن أبى بكرِ بن محمدِ ابن عمرِو بن حَزْمٍ، عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "إنَّما النِّساءُ لُعَبٌ، فَإذَا اتَخذَ أحَدُكُم لُعْبةً فَلْيَسْتَحْسِنْهَا (١٩) ". وعن أبى هُريرةَ، قال: قيل يا رسولَ اللَّه، أىُّ النِّساءِ خَيْرٌ؟ قال (٢٠): "الَّتِى تَسُرُّهُ إذَا نَظَرَ، وتُطِيعُهُ إذَا أمَرَ، ولَا تُخالِفُه فِى نَفْسِهَا وَلا فِى مَالِهَا (٢١) بِمَا يَكْرَهُ". روَاه النَّسائىُّ (٢٢). وعن يحيى بن جَعْدةَ، أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خَيْرُ فَائِدَةٍ أفَادَهَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ إسْلَامِه، امْرَأة جَمِيلَةٌ، تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إلَيْهَا، وتُطيعُهُ إذَا أمَرَهَا، وتَحْفَظُهُ فِى غَيْبَتِهِ فِى مَالِهَا (٢٣) ونَفْسِهَا". رواه سعيدٌ (٢٤).


(١٥) تقدم تخريجه فى صفحة ٣٤٢.
(١٦) فى الأصل زيادة: "الأم". وليست عند النسائى.
(١٧) فى: باب كراهية تزويج العقيم، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٤.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب النهى عن التزويج من لم يلد من النساء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٣.
(١٨) لم نجده فيما بين أيدينا من كتب الحديث.
(١٩) فى الأصل: "فليحسنها". ولم نجده أيضًا.
(٢٠) سقط من: ب، م.
(٢١) فى م: "ماله". وهو عند النسائى كما هنا.
(٢٢) فى: باب أى النساء خير، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٦.
كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٥١، ٤٣٢، ٤٣٨.
(٢٣) فى م: "ماله".
(٢٤) فى: باب الترغيب فى النكاح. سنن سعيد بن منصور ١/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>