للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَابِرُ؟ " قال: قلتُ: نعم. قال: "بِكْرًا أمْ ثَيِّبًا؟ ". قال: قلتُ: بل ثَيِّبًا. قال: "فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُها وتُلَاعِبُكَ؟ ". مُتَّفَقٌ عليه (١٠). وعن عَطاءٍ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإنَّهُنَّ أعْذَبُ أفْوَاهًا، وأنْقَى أرْحامًا". روَاه الإِمامُ أحمدُ. وفى (١١) روايةٍ: "وأنْتَقُ أرْحامًا (١٢)، وأرْضَى باليَسِيرِ" (١٣). ويُسْتَحَبُّ أن تكونَ من نِساءٍ يُعْرَفْنَ بكثرةِ الوِلادةِ (١٤)؛ لما رُوِىَ عن أنَسٍ، قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-


= كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٢. والترمذى، فى: باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٤/ ٣٠٦. والنسائى، فى: باب على ما تنكح المرأة، وباب كراهية تزوج الزناة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٤، ٥٦. وابن ماجه، فى: باب تزويج ذات الدين، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٧. والدارمى، فى: باب تنكح المرأة على أربع، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٤. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٤٢٨، ٣/ ٨٠، ٨١، ٦/ ١٥٢.
(١٠) أخرجه البخارى، فى: باب شراء الدواب والحمير. . .، من كتاب البيوع، وفى: باب إذا وكل رجلا أن يعطى شيئا. . .، من كتاب الوكالة، وفى: باب الشفاعة فى وضع الدين، من كتاب الاستقراض، وفى: باب استئذان الرجل الإِمام. . .، من كتاب الجهاد، وفى: باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب الثيبات، وباب طلب الولد، وباب تستحد المغيبة وتمتشط، من كتاب النكاح، وباب عون المرأة زوجها فى ولده، من كتاب النفقات، وفى: باب الدعاء للمتزوج، من كتاب الدعوات. صحيح البخارى ٣/ ٨١، ١٣٢، ١٥٧، ٤/ ٦٣، ٥/ ١٢٣، ٧/ ٦، ٥٠، ٥١، ٨٥، ٨/ ١٠٢. ومسلم، فى: باب استحباب نكاح ذات الدين، وباب استحباب نكاح البكر، من كتاب الرضاع، وفى: باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢١، ١٢٢٢.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب تزويج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٢. والترمذى، فى: الباب نفسه. عارضة الأحوذى ٥/ ١١١، وابن ماجه، فى الباب نفسه. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٨. والدارمى، فى الباب نفسه. سنن الدارمى ٢/ ١٤٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٢٩٤، ٣٠٢، ٣٠٨، ٣١٤، ٣٦٢، ٣٧٤، ٣٧٦.
(١١) فى ب، م: "فى".
(١٢) أنتق أرحاما: أكثر أولادا.
(١٣) أخرجه ابن ماجه، فى: باب تزويج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٨. والبيهقى، فى: باب استحباب التزوج بالأبكار، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ٨١.
(١٤) فى أ، ب: "الأولاد".

<<  <  ج: ص:  >  >>