(١٠) أخرجه البخارى، فى: باب شراء الدواب والحمير. . .، من كتاب البيوع، وفى: باب إذا وكل رجلا أن يعطى شيئا. . .، من كتاب الوكالة، وفى: باب الشفاعة فى وضع الدين، من كتاب الاستقراض، وفى: باب استئذان الرجل الإِمام. . .، من كتاب الجهاد، وفى: باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب الثيبات، وباب طلب الولد، وباب تستحد المغيبة وتمتشط، من كتاب النكاح، وباب عون المرأة زوجها فى ولده، من كتاب النفقات، وفى: باب الدعاء للمتزوج، من كتاب الدعوات. صحيح البخارى ٣/ ٨١، ١٣٢، ١٥٧، ٤/ ٦٣، ٥/ ١٢٣، ٧/ ٦، ٥٠، ٥١، ٨٥، ٨/ ١٠٢. ومسلم، فى: باب استحباب نكاح ذات الدين، وباب استحباب نكاح البكر، من كتاب الرضاع، وفى: باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢١، ١٢٢٢. كما أخرجه أبو داود، فى: باب تزويج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٢. والترمذى، فى: الباب نفسه. عارضة الأحوذى ٥/ ١١١، وابن ماجه، فى الباب نفسه. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٨. والدارمى، فى الباب نفسه. سنن الدارمى ٢/ ١٤٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٢٩٤، ٣٠٢، ٣٠٨، ٣١٤، ٣٦٢، ٣٧٤، ٣٧٦. (١١) فى ب، م: "فى". (١٢) أنتق أرحاما: أكثر أولادا. (١٣) أخرجه ابن ماجه، فى: باب تزويج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٨. والبيهقى، فى: باب استحباب التزوج بالأبكار، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ٨١. (١٤) فى أ، ب: "الأولاد".