للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسعودٍ، أنَّه دُعىَ إلى طعامٍ، فلمَّا قيلَ له: إِنَّ فى البيتِ صُورةً. أبَى أَنْ يذهبَ حتى كُسِرتْ (١٩). ولَنا، ما رَوتْ عائشةُ، قالتْ: قَدِمَ النَّبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من سَفَرٍ، وقد سَتَرْتُ لِى سَهْوَةً (٢٠) بنَمَطٍ فيه تَصاويرُ، فلمَّا رآه قال: "أَتَسْتُرِينَ الخِدْرَ بِسِتْرٍ فِيه تصاويرُ؟ " فَهَتَكَهُ. قالتْ: فجعلتُ منه مُنْتَبَذَتَيْنِ (٢١)، كأنِّى أنْظُرُ إلى رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُتَّكِئًا على إِحداهُمَا. رَواه ابنُ عبدِ البَرِّ (٢٢). ولأنَّها إذا كانتْ تُداسُ وتُبْتَذَلُ، لم تكُنْ مُعزَّزةً ولا مُعظَّمةً، فلا تُشْبِهُ الأصْنامَ التى تُعبدُ وتُتّخذُ آلهةَ، فلا تُكرَهُ (٢٣). وما رَوَيناه أخصُّ ممَّا رَوَوه، وقد رُوى عن أبى طلحةَ. أنَّه قيلَ له: ألم يقُلِ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَدْخُل الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ"؟ قال: أَلَم تَسْمعْه قال: "إِلَّا رَقْمًا فى ثَوْبٍ"؟ مُتَّفَقٌ عليه (٢٤). وهو مَحْمُولٌ على ما ذكَرناه مِن أَنَّ المُباحَ ما كان مَبْسُوطًا، والمَكْرُوهَ منه ما


= كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الجنب يؤخر الغسل، من كتاب الطهارة. وفى: باب فى الصور، من كتاب اللباس. سنن أبى داود ١/ ٥٢، ٢/ ٣٩٢. بالترمذى فى: باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، من كتاب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٤٨، ٢٤٩. والنسائى فى: باب فى الجنب إذا لم يتوضأ، من كتاب الطهارة، وفى: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، من كتاب الصيد، وفى: باب التصاوير، من كتاب الزينة. المجتبى ١/ ١١٦، ٧/ ١٦٤، ٨/ ١٧٨، ١٨٨. والدارمى، فى: باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمى ٢/ ٢٨٤. والإمام أحمد فى: المسند ١/ ١٠٤، ١٠٧، ١٤٨، ١٥٠، ٢٧٧، ٣/ ٩٠، ٤/ ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٦/ ٢٤٦، ٣٣٠.
(١٩) أخرجه البيهقى، فى: باب المدعو يرى فى الموضع الذى يدعى فيه صورا، من كتاب الصداق. السنن الكبرى ٧/ ٢٦٨. عن أبى مسعود.
(٢٠) السهوة: الطاق، أو شبه الرف.
(٢١) فى صحيح البخارى: "نمرقتين".
(٢٢) وأخرجه البخارى، فى: باب هل تكسر الدنان التى فيها الخمر، من كتاب المظالم، وفى: باب ما وطئ من التصاوير، من كتاب اللباس. صحيح البخارى ٣/ ١٧٩، ٧/ ٢١٥، ٢١٦.
كما أخرجه النسائى، فى: باب ذكر أشد الناس عذابا، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٨٩. وابن ماجه، فى: باب الصور مما يوطأ، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٠٤. بالإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٦، ١٠٣، ١٩٩.
(٢٣) فى ب، م: "تكرم".
(٢٤) أخرجه البخارى، فى: باب إذا قال أحدكم آمين، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب من كره القعود على الصورة، من كتاب اللباس. صحيح البخارى ٤/ ١٣٨، ١٣٩، ٧/ ٢٢٦. ومسلم، فى: باب تحريم تصوير الحيوان، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٦٥، ١٦٦٦. =

<<  <  ج: ص:  >  >>