للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ (٥). وعن أنَسٍ نَحْوُه، رَوَاه ابنُ مَاجَه (٦). وقال ابنُ المُنْذِرِ: ثَبَتَ أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبا بكرٍ، وعمرَ، كانوا يَمْشُونَ أمامَ الجِنازَةِ. وعن ابنِ عمرَ، قال: السُّنَّةُ في الجِنَازَةِ أن يَمْشِىَ أمَامَها. وقال أبو صالحٍ: كان أصْحابُ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمْشُونَ أمامَ الجِنازَةِ، لأنَّهم شُفَعَاءُ لهم، بِدَلِيلِ قَوْلِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ مائةً، كُلُّهُم يَشْفَعُونَ لَهُ، إلَّا شُفِّعُوا فِيهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧). وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ (٨) مُؤْمِنٍ، يَشْفَعُونَ لِمُؤْمِنٍ، إلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ". رَوَاه ابنُ مَاجَه (٩). ولهذا يقولونَ في الدُّعاءِ له: اللَّهُمَّ إنَّا جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ له، فَشَفِّعْنَا فيه. والشَّفِيعُ يَتَقَدَّمُ المَشْفُوعَ له، وحَدِيثُ ابنِ مسعودٍ يَرْوِيه أبو ماجدٍ، وهو مَجْهُولٌ، قِيلَ لِيحيى: مَنْ أبو ماجِدٍ هذا؟ قال: طَائِرٌ طارَ. قال التِّرْمِذِيُّ: سمعتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ يُضَعِّفُ هذا الحَدِيثَ. والحَدِيثُ الآخَرُ لم يَذْكُرْهُ أصْحابُ السُّنَنِ. وقالُوا: هو ضَعِفٌ. ثم نَحْمِلُه على مَن تَقَدَّمَها إلى مَوْضِعِ الصلاةِ أو الدَّفْنِ، ولم يَكُنْ معها. وقِياسُهم


(٥) أخرجه أبو داود، في: باب المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٣. والترمذي، في: باب ما جاء في المشى أمام الجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٢٨. كما أخرجه النسائي، في: باب مكان الماشى من الجنازة، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٤٦. وابن ماجه، في: باب في المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٥. والإِمام مالك، في: باب المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. الموطأ ١/ ٢٢٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٨، ١٢٢.
(٦) في: باب ما جاء في المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٥.
(٧) في: باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٥٤. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٤٧. والنسائي، في: باب فضل من صلى عليه مائة، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٦٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٢، ٤٠، ٩٧، ٢٣١.
(٨) سقط من: الأصل. وهو في سنن ابن ماجه.
(٩) في: باب ما جاء في من صلى عليه جماعة من المسلمين، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٧. كما أخرجه مسلم، في: باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، من كتاب الجنائز. صحيح ٢/ ٦٥٥. وأبو داود، في: باب فضل الصلاة على الجنائز وتشيبعها، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨١. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>