كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى عسب الفحل، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٩. والترمذي، فى: باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٧٤. والنسائى، فى: باب بيع ضراب الجمل، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٣. الإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٤. (٤) فى: باب تحريم بيع فضل الماء. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٧. كما أخرجه النسائى، فى: باب بيع ضراب الجمل، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٣. (٥) فى الأصل، م: "العسب". (٦) فى م: "الآخر". (٧) أخرجه البخارى، فى: باب ذكر الحجام، من كتاب البيوع، وفى: باب خراج الحجام، من كتاب الإجارة. صحيح البخارى ٣/ ٨٢، ٨٣، ١٢٢. ومسلم، فى: باب حل أجرة الحِجَامَة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٥. وأبو داود، فى: باب فى كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٩. وابن ماجه، فى: باب كسب الحجام، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣١. (٨) الكسح: هو الكنس. (٩) أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٧٥. والنسائى، فى: باب بيع ضراب الجمل، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٣.