للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان عمرُ يُقَوِّمُ الغُرَّةَ على أهلِ القُرَى ومَنْ لم يَجِدْ غُرَّةً سِتِّينَ دِينارًا. ولأنَّ وَلَدَ المَغْرُورِ حُرٌّ، فلا يُضْمَنُ بقِيمَتِه كسائرِ الأحْرارِ. فعلى هذه الرِّواية يَنْبَغِى أن يُنْظَرَ إلى مِثْلِهِم فى الصِّفاتِ تقريبًا؛ لأنَّ الحيوانَ ليس من ذَواتِ الأمْثالِ. ويَحْتَمِلُ أن يَجِبَ مِثْلُهُم فى القِيمةِ. وهو قولُ أبى بكرٍ. والثالثة، هو مُخيَّرٌ بين فِدائِهم بمِثْلِهم أو قِيمَتِهم. قال أحمدُ، فى رِوايةِ الْمَيْمُونِىِّ: إمَّا القِيمةُ أو رَأسٌ برأسٍ؛ لأنَّهما جميعا يُرْوَيانِ عن عمرَ، ولكن لا أدْرِى أيَّ الإسْنادَيْنِ أقْوَى. وهذا اختيارُ أبى بكرٍ. وقال فى "المُقْنِعِ": الفِدْيَةُ [غُرَّةٌ (١٨) بقَدْرِ القِيمةِ] (١٩) أو القِيمَة، وأيُّهما (٢٠) أعْطى أجْزَأه (٢١). ووَجْهُ ذلك أنَّه تَرَدَّدَ بين الجَنِينِ الذى يُضْمَنُ بغُرَّةٍ، وبين إلْحاقِه بغيرِه من المضْموناتِ، فاقْتَضَى التَّخْيِيرَ بينهما. والصحيحُ أنَّه يُضْمَنُ بالقِيمةِ، كسائرِ المَضْمُوناتِ المُتَقَوَّماتِ. وقولُ عمرَ قد اخْتُلِفَ عنه (٢٢) فيه، قال أحمدُ، فى رِواية أبى طالبٍ: وعليه قِيمَتُهُم مثل قولِ عمرَ. وإذا تعارَضَتِ الرِّواياتُ عنه، وَجَبَ الرُّجُوعُ إلى القِيَاسِ. المسألة الثالثة: فى مَن يضْمَنُ منهم، وهو مَنْ وُلِدَ حَيًّا لِوَقْتٍ يعيشُ لمِثْلِه، سواءٌ عاشَ أو ماتَ بعدَ ذلك. وقال مالكٌ، والثَّوْرِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ: لا ضَمانَ على الأبِ لمن ماتَ نهم قبلَ الخُصُومةِ. وهذا مَبْنِىٌّ (٢٣) على وَقْتِ الضمانِ، وقد ذكَرْناه. فأمَّا السَّقْطُ، ومَنْ وُلِدَ لِوَقْتٍ لا يَعِيشُ لمِثْلِه (٢٤)، وهو دون سِتَّةِ أشْهُرٍ، فلا ضَمانَ له (٢٥)؛ لأنَّه لا قِيمةَ له.


(١٨) فى م زيادة: "بغرة".
(١٩) سقط من: الأصل.
(٢٠) فى أ، ب، م: "وأيها".
(٢١) فى الأصل، أ: "أجزأ".
(٢٢) سقط من: الأصل.
(٢٣) فى الأصل، ب: "ينبنى".
(٢٤) فى ب، م: "فى مثله".
(٢٥) سقط من: أ، ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>