للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طوالقُ. فوَلَدْنَ دَفْعَةً واحدةً، طَلُقْنَ كلُّهُنَّ ثلاثًا ثلاثًا. وإن وَلَدْنَ فى دُفعاتٍ، وقَعَ بضرائرِ الأُوَلى (٣٧) طلقةٌ طلقةٌ، فإذا وَلَدَتِ الثَّانيةُ بانتْ بوَضْعِه، ولم تَطْلُقْ. وهل يَطْلُقُ سائرُهنَّ؟ فيه احْتمالانِ؛ أحدُهما، لا يَقَعُ بهنَّ طلاقٌ؛ لأنَّها لمَّا انقَضَتْ عِدَّتُها بانَتْ، فلم يَبْقَيْنَ ضَرائرَها (٣٨)، والزَّوجُ إنما علَّقَ على ولادتِها طلاقَ ضَرائرِها. والوَجْهُ الثَّانى، يَقَعُ بكلِّ واحدةٍ طَلْقةٌ؛ لأنَّهنَّ ضَرائرُها فى حالِ وِلادتِها. فعلى هذا يَقَعُ بكلِّ واحدةٍ مِنَ اللَّتَيْنِ لم يَلِدْنَ طَلْقتانِ طلقتانِ، وتَبِينُ هذه، وتَقعُ بالوالدةِ الأُولى طلقةٌ، فإذا وَلَدَتِ الثالثةُ (٣٩) بانَتْ. وفى وقوعِ الطَّلاقِ بالباقيتَيْنِ وَجْهانِ؛ فإذا قُلْنا: يَقعُ بهنّ. طَلُقَتِ الرَّابعةُ ثلاثًا، والأُولى (٤٠) طَلْقتينِ، وبانتِ الثَّانيةُ والثَّالثةُ، وليس فيهنَّ مَنْ له رَجْعتُها إلَّا الأُولَى، ما لم تَنْقَضِ عِدَّتُها، وإذا وَلَدَتِ الرَّابعةُ لم تَطْلُقْ واحدةٌ مِنهنَّ، وتَنْقَضِى عِدَّتُها بذلك. وإن قال: كلَّما وَلَدَتْ واحدةٌ مِنكُنَّ، فسائرُكنَّ طَوالِقُ. أو: فبَاقِيكُنَّ طَوالِقُ. فكلَّما وَلَدَتْ واحدةٌ، وقَعَ بباقيهِنَّ طلقةٌ طلقةٌ، وتَبِينُ الوالدةُ بوضعِ وَلَدِها إلَّا الأُولَى. والفرقُ بينَ هذه وبينَ التى قبلَها، أَنَّ الثَّانيةَ والثَّالثةَ يَقعُ الطَّلاقُ بباقيهِنَّ بولادتِهما (٤١) ههُنا، وفى الأُولَى لا يَقَعُ؛ لأنَّهُنَّ لم يَبْقَيْنَ ضَرائرَها، وههُنا لم يُعلِّقْه بذلك. وإن قال: كلَّما وَلَدَتْ واحدةٌ مِنكُنَّ فأنْتُنَّ طَوالِقُ. فكذلك، إلَّا أنَّه يَقَعُ على الأُولَى طلقةٌ بولادتِها، فإن كانتِ الثَّانيةُ حاملًا باثْنَيْنِ، فوضَعتِ الأوّلَ (٤٢) منهما، وقعَ بكلِّ واحدةٍ من ضَرائرِها طَلْقةٌ فى المسائلِ كلِّها، ووقَعَ بها طلقةٌ فى المسألةِ الثَّالثةِ. وإذا وضَعتِ الثَّالثةُ، أو كانتْ حاملًا باثنَيْنِ، فكذلك، فتَطْلُقُ الرَّابعةُ ثلاثًا، وتَطْلُقُ كُلُّ واحدةٍ من الوالداتِ طَلْقتينِ طلقتينِ، فى المسْألتينِ الأُولَيَينِ، ؤثلاثًا ثلاثًا، فى


(٣٧) فى الأصل، م: "الأول".
(٣٨) فى أ، ب: "ضرائر لها".
(٣٩) فى الأصل، م: "الثانية".
(٤٠) فى م: "الأول".
(٤١) فى أ: "بولادتها".
(٤٢) فى أ: "الأولى".

<<  <  ج: ص:  >  >>