للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كانت المرأةُ هي المُفْسِدَةَ للنِّكاحِ، كالنِّصْفِ قبلَ الدُّخولِ، ولأنَّ خُروجَ البُضْعِ من مِلْكِ الزَّوجِ غيرُ مُتَقَوَّمٍ، على ما ذكرناه فيما مَضَى، ولذلك لا يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، وإنَّما رَجَعَ الزَّوجُ بنِصْفِ المُسَمَّى قبلَ الدُّخولِ؛ لأنَّها قَرَّرَتْه عليه، ولذلك يَسْقُطُ إذا كانتْ هي المُفْسِدَةَ لنِكاحِها (٢٦)، ولم يُوجَدْ ذلك ههُنا. وهذا قولُ بعضِ أصحابِ الشافعىِّ. ولأنَّه لو رَجَعَ بالمَهْرِ بعدَ الدُّخولِ، لم يَخْلُ إمَّا أن يكونَ رُجُوعُه ببَدَلِ البُضْعِ الذي فَوّتَتْه (٢٧)، أو بالمَهْرِ (٢٨) الذي أدَّاه، لا يجوزُ أن يكونَ بِبَدَلِ البُضْعِ (٢٩)؛ لأنَّه لو وَجَبَ بَدَلُه، [لوَجَبَ له] (٣٠) على الزَّوجةِ إذا فاتَ بفِعْلِها أو بقَتْلِها، ولَكان (٣١) الواجبُ له (٣٢) مَهْرُ مِثْلِها، ولا يجوزُ أن يَجِبَ له بَدَلُ ما أدَّاه إليها لذلك، ولأنَّها ما أوْجَبَتْه، ولا لها أثرٌ في إيجابِه ولا أدَائِه [ولا تَقْرِيرِه] (٣٣)، ولا نعلمُ بينهم خِلافًا في أنَّها إذا أفْسَدَتْ نِكاحَ نَفْسِها بعدَ الدخولِ، أنَّه لا يَسْقُطُ مَهْرُها، ولا يَرْجِعُ عليها (٣٤) بشيءٍ إن كان (٣٥) أدَّاه إليها، ولا في أنَّها إذا أفْسَدَتْه قبلَ الدُّخولِ أنَّه يَسْقُطُ صَداقُها، وأنَّه يَرْجِعُ عليها بما أعْطاها، فلو دَبَّتْ صغيرةٌ إلى كبيرةٍ، فارْتَضَعَتْ منها خَمْسَ رَضَعاتٍ وهى نائمةٌ، وهما زَوْجَتَا رَجُلٍ، انْفَسَخَ نكاحُ الكبيرةِ، وحَرُمَتْ على التَّاْبِيد، فإن كان دَخَلَ بالكبيرةِ، حَرُمَتِ الصغيرةُ، وانْفَسَخَ نِكاحُها، ولا مَهْرَ للصغيرةِ؛ لأنَّها فَسَخَتْ نِكاحَ نَفْسِها، وعليه مَهْرُ الكبيرةِ، يَرْجِعُ به على الصغيرةِ، عندَ أصْحابنا، ولا يَرْجِعُ


(٢٦) في أ، ب، م: "نكاحها".
(٢٧) في الأصل: "فوته".
(٢٨) في ب: "المهر".
(٢٩) في ب: "البعض".
(٣٠) سقط من: الأصل.
(٣١) في ب: "وكان".
(٣٢) في الأصل، ب، م: "لها".
(٣٣) في م: "وتقريره".
(٣٤) سقط من: الأصل.
(٣٥) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>