للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طُفولِيَّةٍ؛ وذلك لأنَّه ليس بمُحَصِّلٍ، ولا تَحْصُلُ الثِّقَةُ بقولِه، ولأنَّه لا يأْثَمُ بكَذِبِه، ولا يتحَرَّزُ منه. الثانى، أن يكونَ مُسلمًا، ونذكرُ هذا فيما بعدُ إن شاءَ اللهُ تعالى. الثالث، أن يكونَ بالغًا، فلا تُقْبَلُ شَهادةُ صَبِىٍّ لم يَبْلُغْ بحالٍ، يُرْوَى هذا عن ابنِ عباسٍ (٣). وبه قال القاسمُ، وسالمٌ، وعطَاءٌ، ومَكْحولٌ، وابنُ أبى ليلَى، والأَوزَاعىُّ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافعىُّ، وإسحاقُ، وأبو عُبَيدٍ (٤)، وأبو ثَوْرٍ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُه. وعن أحمدَ، رحمَه اللَّه، رِوايةٌ أُخْرَى، أنَّ شهادتَهم تُقْبَلُ فى الجِراحِ، إذا شهِدوا قبلَ الافْتِراقِ عن الحالةِ التى تَجارَحُوا عَليها، [فإن تفَرَّقُوا لم تُقْبَلْ شَهادتُهمْ] (٥). وهذا قولُ مالكٍ؛ لأنَّ الظاهرَ صِدْقُهم وضَبْطُهم، فإن تفرَّقُوا لم تُقبَلْ شَهادتُهم؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن يُلَقَّنُوا. قال ابنُ الزُّبَيرِ: إن أُخِذوا عند مُصاب ذلك، فبالْحَرِىِّ أن يَعْقِلُوا ويَحْفَظوا (٣). وعن الزُّهْرِىِّ، أنَّ شهادتَهم جائزةٌ، ويُسْتَحْلَفُ أوْلِياءُ المَشْجوجِ. وذكرَه عن (٦) مروانَ. ورُوِىَ عن أحمدَ، رِوايةٌ ثالثةٌ، أنَّ شهادتَه تُقْبَلُ إذا كان ابنَ عشرٍ. قال ابنُ حامدٍ: فعلَى هذه الرِّوايةِ، تُقْبَلُ شَهادتُهم فى غيرِ الحُدودِ والقِصاصِ، كالعَبِيدِ (٧). ورُوِىَ عن علىٍّ، رضىَ اللهُ عنه، أنَّ شهادةَ بعضِهم تُقْبَلُ على بعضٍ (٨). ورُوِىَ ذلك عن شُرَيْحٍ (٨)، والحسنِ، والنَّخَعىِّ. قال إبراهيمُ: كانوا يُجِيزون شَهادةَ بعضِهم على بعضٍ فيما كان بينهم. قال المُغِيرةُ: وكان أصحابُنا لا يُجِيزون شَهادتَهم على رجلٍ، ولا على عبدٍ. ورَوَى الإمامُ أحمدُ (٩)، بإسنادِه عن مَسْروقٍ، قال: كُنَّا عندَ علىٍّ، فجاءَه خَمسةُ غِلْمَةٍ فقالوا: إنَّا (١٠) كُنَّا سِتَّةَ غِلْمَةٍ نَتَغاطُّ، فغَرِقَ منَّا غُلامٌ. فشهِدَ الثلاثةُ على الاثْنَيْنِ أنَّهما غَرَّقاه، وشهِدَ الاثْنان على الثَّلاثةِ أنَّهم


(٣) أخرجه البيهقى، فى: باب من رد شهادة الصبيان، من كتاب الشهادات. السنن الكبرى ١٠/ ١٦١، ١٦٢. وعبد الرزاق، فى: باب شهادة الصبيان، من كتاب الشهادات. المصنف ٨/ ٣٤٨، ٣٤٩.
(٤) فى أ، ب، م: "أبو عبيدة".
(٥) سقط من: م.
(٦) فى الأصل: "ابن".
(٧) فى أ، ب: "كالعبد".
(٨) أخرجه عبد الرزاق، فى: باب شهادة الصبيان، من كتاب الشهادات. المصنف ٨/ ٣٥٠، ٣٥١.
(٩) سقط من: ب.
(١٠) سقط من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>