للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ماتَ فى حياةِ إخْوَتِه، ففيه ثَلاثةُ أوْجُهٍ؛ أحدُها، يَنْصرِفُ إلى إخْوتِه؛ لأنَّه لا يَثْبُتُ للبطْنِ الثانى شىءٌ مع بَقاءِ أحدٍ من البَطنِ الأوَّلِ. والثانى، يَنْتقِلُ إلى أولادِه؛ لأنَّ أَخَويه أسْقَطَا حَقَّهما بنُكولِهما، فصارا كالمَعْدُومَيْنِ. والثالث، يُصْرَفُ إلى أقربِ عَصَبَةِ الواقفِ، [لأنَّه لم يُمْكِنْ صَرْفُه إلى الأخوَيْنِ، ولا إلى البَطنِ الثانى، لما ذكرْنا، فيُصْرَفُ إلى أقْربِ عَصَبةِ الواقفِ] (١٦)، إلى أن يَمُوتَ الأخَوانِ، ثم يعودُ إلى البَطْنِ الثانى. والأَوَّلُ أصحُّ؛ لأنَّ الأخَوَيْنِ لم يُسْقِطا حُقوقَهما، وإنَّما امْتَنَعَا من إقامةِ الحُجَّةِ عليه، ولذلك لو اعْتَرف لهما الأبَوانِ، ثبَتَ الوَقْفُ من غيرِ يَمِينٍ، وههُنا قد حصَلَ الاعْترافُ من البَطنِ الثانى، فوجبَ أن يَنْصَرِفَ إليهما؛ لحُصولِ الاتِّفاقِ من الجميعِ على استحقاقِهما له (١٧). فإن قيل: فإذا كان البَطْنُ الثانى صِغارًا، فما حصَلَ الاعْتِراف منهم. قُلْنا: قد حصَلَ الاعْترافُ من الحالِفِ الذى ثَبتَتِ الحُجَّةُ بيَمِينِه، وبالبَيِّنَةِ التى ثبَتَ بها الوَقْفُ، وبها يَسْتَحِقُّ البطنُ الثانى، فاكْتُفِىَ بذلك فى انْتِقالِه إلى الأخَويْنِ، كما يُكْتفَى به فى انْتقالِه إلى البطنِ الثانى بعدَ انْقراضٍ الأخَوَيْنِ، ويَدُلُّ على صِحَّةِ هذا، أنَّنا اكْتفَيْنا بالبَيِّنَةِ فى أصْلِ الوَقْفِ، وفى كَيفيَّتِه، وصِفتِه، وتَرْتِيبه، فيما عدا هذا المختلَفَ فيه، فيجِبُ أن يُكْتفَى به فيه. فأَما إن كان شَرْطُ الواقِفِ (١٨) أَنَّ مَن ماتَ منهم عن ولدٍ، انْتقَلَ نَصِيبُه إليه، انْتَقلَ إلى أولادِه، وَجْهًا واحدًا؛ لأنَّه (١٩) لا مُنازِعَ لهم فيه. وإن ماتَ عن (٢٠) غيرِ ولدٍ، انْتقَلَ إلى أخَوَيْهِ (٢١)، على الوَجْهِ الصَّحِيحِ، ويُخَرَّجُ فيه الوَجْهانِ الآخَرانِ. الحال الثانى، إذا كانَ الوقفُ مُشْتَرَكًا، وهو أن يَدَّعُوا أَنَّ أبَاهم وَقَفَ دارَه على وَلدِه، ووَلَدِ ولدِه ما تَناسَلوا، فقد شَرَّكَ بين البُطونِ، ففى هذه الحالِ، إذا حلَفَ أولادُه الثَّلاثةُ مع شاهدِهم، ولم يكُنْ أحدٌ من أولادِهم معهم مَوجودًا، ثبَتَ الوَقفُ على الثَّلاثةِ. وإن كان مْن أوْلادِهم أحدٌ مَوجُودًا، فهو شَرِيكُهم، فإن كانَ كبيرًا حلَفَ واسْتحقَّ، وإن لم يَحلِفْ كان نَصيبُه مِيراثًا


(١٦) سقط من: ب. نقل نظر.
(١٧) سقط من: ب.
(١٨) فى ب: "الوقف".
(١٩) فى ب: "لأنهم". وسقط من: الأصل.
(٢٠) فى الأصل، ب، م: "من".
(٢١) فى الأصل: "إخوته".

<<  <  ج: ص:  >  >>