للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علىٍّ، فرُوِى عنه مِثْلُ قَوْلِ الجَماعَةِ، وعنه لا يَرِثُها إلَّا عَصَبَاتُه الذين يَعْقِلُون عنه. وكان عمرُ يَذْهَبُ إلى هذا، ثمَّ رَجَعَ عنه، لَمَّا بَلَغَه عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، تَوْريثُ الْمَرْأةِ مِن دِيَةِ زَوْجِها. قال سعيدٌ (٢٥)، حدَّثنا سُفيانُ، حدَّثنا الزُّهْرِىُّ، سَمِعَ سَعيدَ بنَ المُسَيَّبِ، يقول: كان عمرُ بنُ الخطَّابِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، يقول: الدِّيَةُ لِلْعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ الْمَرْأةُ من دِيَةِ زَوْجِها شَيْئًا. فقال له الضَّحاكُ الكِلابىُّ: كَتَبَ إلىَّ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِىِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ. قال التِّرمِذِىُّ: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وروى الإِمامُ أحْمدُ (٢٦) بإسْنادِه، عن عمرو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى أَنَّ العَقْلَ مِيراثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتيلِ عَلَى فَرَائِضِهِم. وبإسْنادِه (٢٧) عن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ مَالِ زَوْجهَا وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُ هُوَ مِنْ مَالِهَا وَعَقْلِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ". إلَّا أَنَّ فى إسْنادِه رَجُلًا مَجْهولًا. وقال إبراهيمُ: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ، والْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ" (٢٨). وقال أبو ثَوْرٍ: هى على الميراثِ، ولا تُقْضَى منها دُيونُه، ولا تُنَفَّذُ مِنْها وَصاياهُ. وعن أحمدَ نَحْوٌ من هذا. وقد ذَكَرَ الخِرَقِىُّ فى مَن أوْصَى بِثُلُثِ مالِه لِرَجُلٍ، فقُتِلَ، وأُخِذَتْ دِيَتُه، فللمُوصَى له بالثُّلُثِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فى إحدى الروايتين. والأُخرى، ليس لِمَنْ أَوْصَى له بالثُّلُثِ مِن الدِّيَةِ شىءٌ، ومَبْنَى هذا على أَنَّ الدِّيَةَ على (٢٩) مِلْكِ الميِّتِ، أو على مِلْكِ الوَرَثَةِ ابتداءً؟ وفيه روايتان؛ إحداهُما، أنَّها تحْدُث على


(٢٥) فى: باب ميراث المرأة من دية زوجها. سنن سعيد بن منصور ١/ ٩٨.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى المرأة ترث من دية زوجها، من كتاب الفرائض. سنن أبى داود ٢/ ١١٧. والترمذى، فى: باب ما جاء فى ميراث المرأة من دية زوجها، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٦٠. وابن ماجه، فى: باب الميراث من الدية، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٣.
(٢٦) فى: المسند ٢/ ٢٢٤.
(٢٧) أخرجه ابن ماجه، فى: باب ميراث القاتل، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٤. والدارقطنى، فى: كتاب الفرائض. سنن الدارقطنى ٤/ ٧٥، ٧٦. كلاهما عن عبد اللَّه بن عمرو.
(٢٨) أخرجه سعيد بن منصور، فى: باب ميراث المرأة من دية زوجها. السنن ١/ ٩٩.
(٢٩) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>