للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الذي يعمل بيده كالخياط والصباغ والاسكافي والخراز ومن أشبههم، اثنا عشر درهماً (١).

لكن في الأندلس كان الدينار بسبعة عشر درهما (٢)، وعليه فإن الموسر يدفع واحد وخمسين درهما، والوسط أربعة وثلاثين درهما، والعامل بيده سبعة عشر درهماً، تؤخذ منهم كل سنة (٣).

ويتولى قبض الجزية من أهل الذمة في كل كورة ومدينة، موظف من موظفي الدولة ممن يوثق بدينه وأمانته، ويكون معه أعوان لمساعدته، فيقومون بجمعها بدون ظلم وتعسف (٤)، فإذا اجتمعت لديه الأموال حملها إلى بيت المال (٥).

وأما الخراج فهو "ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها" (٦) وهي الأرض التي صولح عليها المشركون من أرضهم، وهي على نوعين: أحدهما ما هرب عنه أصحابه، فخلص للمسلمين بغير قتال، فتصبح وقفاً على مصالح المسلمين، ويضرب عليها الخراج ويكون أجرة تقر على الأبد وإن لم يقدر بمدة، والأخر ما أقام فيه أهله وصولحوا على


(١) - كتاب الخراج، ص ١٢٢، ١٢٣ - ١٢٤. الأحكام السلطانية، ص ١٢٨.
(٢) - صورة الأرض، ص ١٠٨.
(٣) - أبو رميله، نظم الحكم في الأندلس، ص ٢١٩.
(٤) - كتاب الخراج، ص ١٢٤.
(٥) - المصدر السابق، ص ١٢٤.
(٦) - الأحكام السلطانية، ص ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>