للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا انقضت الآجال والتلوم، وعجز المؤجل عن إحضار ما وعد به، فإن القاضي في هذه الحالة لا يلتفت إلى ادعاء المؤجل بأن لديه حجة، فيصدر حكمه ويسجل عليه، ثم لا يلتفت بعد ذلك إلى ما يدلي به من حجة (١)، واستثنى ابن سهل من ذلك: العتق والطلاق والنسب (٢).

[شهادة الشهود]

تعتبر الشهادة (٣) أهم الوسائل التي يعتمد عليها القضاء في معرفة صاحب الحق، ويكفي للدلالة على أهميتها أن الله تعالى قد نص عليها في كتابه العزيز في ستة مواضع، في الدين (٤)، والوصية (٥)، والطلاق (٦)، والرجعة (٧)، والزنا (٨)، وفيما يدفع الحد عن القاذف (٩).


(١) - معين الحكام، ٢/ ٦١٨.
(٢) - تاريخ القضاء في الأندلس، ص ٢٤٨.
(٣) - الشهادة لغة، خبر قاطع، تقول: شهد الرجل على كذا، وشهد الشاهد عند الحاكم أي بين ما يعلمه وأظهره. انظر: لسان العرب، مادة: شهد. وقيل: الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو البصيرة. انظر: المفردات في غريب القرآن، ص ٢٦٧ - ٢٦٨.
(٤) - سورة البقرة: الآية رقم ٨٢.
(٥) - سورة المائدة: الآية رقم ١٠٦.
(٦) - سورة الطلاق: الآية رقم ٢.
(٧) - سورة الطلاق: الآية رقم ٢.
(٨) - سور النور: الآية رقم ١٣.
(٩) - سورة النور: الآية رقم ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>