للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحكومة مع الصلابة والنزاهة، ولي الشرطة والأحكام بقرطبة والصلاة والخطبة بجامعها مع المواريث (١) ".

[مستخلف القاضي]

يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} (٢) فطاعة ولي الأمر واجبة - بغير معصية - والقاضي هو وكيل عن ولي الأمر، ولا يجوز للوكيل إقامة وكيلاً له إلا بتفويض من الموكل، فكذلك لا يجوز للقاضي أن يستخلف قاضياً آخر مكانه مالم يأذن ولي الأمر بذلك (٣). وعليه "فليس للقاضي أن يستخلف قاضياً مكانه ينظر بين الناس ويريح نفسه إذا كان حاضراً ولا إن عاقه شغل، إلا بعد استئذان الذي قدمه أو يكون تقديمه انعقد على ذلك (٤) ".

وقد حدد الفقيه ابن العطار في وثائقه المجال العام الذي يمكن للقاضي المستخلف أن يعمل فيه، فقد ذكر أن القاضي إذا استخلف قاضياً آخر مكانه فللمستخلف الاستماع لشهادة الشهود، وقبول عدالة


(١) - المصدر السابق، ٧/ ١٩٢ - ١٩٣.
(٢) - سورة النساء جزء من الآية ٥٩.
(٣) - أدب القاضي، ص ٣٥٧ - ٣٥٨، وقد ورد في تاريخ قضاة الأندلس أن القاضي محمد بن الحسن الجذامي النباهي عندما أمره يحيى المعتلي بتولي القضاء بمالقة، اشترط لقبول الولاية عدة شروط، منها: أن يستخلف عنه من يظهر له متى احتاج إلى ذلك وإن كان مقيماً في قصره. انظر: النباهي، ص ٩٠.
(٤) - معين الحكام، ٢/ ٦١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>