وشرعاً: صورتها أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف قاتله، ولا بينة. ويدعى وليه أن فلاناً قتله أو جماعة معينين،. وتوجد قرينة تدل على صدقه. فيقسم خمسون رجلاً من أولياء الدم استحقاقهم دم صاحبهم، وإن كانوا أقل يكرر اليمين حتى يبلغ الخمسين ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون، ولا عبد. أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف أولياء الدم استحقوا الدية. وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. (انظر: المغني لابن قدامة ٨/ ٤٨٧. والأم للشافعي ٦/ ٧٨. وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ٢/ ١٠٨. ونتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار وهي تكملة فتح القدير ١٠/ ٣٧٢. وحاشية ابن عابدين ٦/ ٦٢٥). (٢) تهذيب التهذيب ١٢/ ٢١٥. ويحذف (ابن أنس) و (سهل. . . . . . . . . . . في). (٣) صحابي جليل هو ابن عم حويصة ومحيصة، وكان صغيراً يوم خيبر - في السنة السابعة-. (انظر: الإصابة ٢/ ٤٠٢). (٤) التكملة من مصادر الحاشية التالية. (٥) المازني من السابقين الأولين في الإسلام. كانت ولايته على البصرة سنة أربع عشرة. ومات وهو والٍ عليها سنة سبع عشرة. وقيل عشرين، وقيل: قبل ذلك وهو ابن سبع وخمسين سنة. (انظر: طبقات ابن سعد ٣/ ٩٨. وتاريخ خليفة ١٢٧ - ١٢٩. وتاريخ الطبري ٣/ ٥٩٣. والإصابة ٢/ ٤٥٥). (٦) ووثقه ابن حجر. وقد أخرج له الجماعة عدا الترمذي. (انظر: تقريب التهذيب ٤٢٤).