(٢) شَنِف: تنبه. (انظر: المعجم الوسيط ١/ ٤٩٦. مادة: شَنَفَ). (٣) وكان ذلك سنة ست وأربعين ومائة. وقد تقدم جعفر. (٤) هو ثابت بن عياض الأحنف الأعرج العدوي مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وقيل: ثابت بن الأحنف بن عياض. وكان ثقة. (انظر: تقريب التهذيب ٥٠). (٥) الحديث مرسل بهذا الإسناد. بالإضافة إلى أن فيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك. وقد أخرج الحديث موقوفاً على عبد الله بن عمر، وعلى عبد الله بن الزبير كل من: (أ) الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٥٨٧. كتاب الطلاق (٢٩). باب جامع الطلاق (٢٩) حديث (٧٨). (ب) وعبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٤٠٨. كتاب الطلاق. باب طلاق المكره حديث (١١٤١٠) و (١١٤١١). (ج) وابن سعد في طبقاته ٥/ ٣٠٨. من طريق يحيى بن عباد، عن فُليح بن سليمان، عن ثابت الأعرج. والحديث يفيد أن كلا من ابن عمر وابن الزبير يريان أن طلاق المكره لا يقع. والشاهد فيه هنا: أن مالكاً رأى أن يمين المكره على البيعة للإمام كيمين المكره على طلاق زوجته.