للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: إذا أمسك إنسانا لآخر فقتله]

(فصل. ومن أمسك إنسانا لآخر حتى قتله، أو حتى قطع طرفه فمات، أو

فتح فمه) أي: فتح فم إنسان (حتى سقاه) آخر (سما) فمات من ذلك: (قتل

قاتل) بالفعل أو بإسقاء السم؛ لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق، (وحبس

ممسك حتى يموت) على الأصح؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر أن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك " (١) .

ولأنه حبسه إلى الموت. فيحبس الآخر إلى الموت؛ كما لو حبسه عن

الطعام والشراب حتى مات فإنا نفعل به كذلك (٢) .

(ومن قطع طرف هارب من قتل، فحبس حتى أدركه قاتله) فقتله: (أقيد

منه) أي: من قاطع طرفه في الطرف (٣) ، سواء حبسه ليقتله الآخر أو لا،

(وهو) أي: وقاطع الطرف فيما يجب عليه (في النفس كممسك) إنسانا لآخر

حتى قتله؛ لأنه إذا حبسه للقتل صار كأنه أمسكه حتى قتل، وإن لم يقصد حبسه

فعليه القطع فقط؛ كمن أمسك إنسانا لآخر لا يعلم انه يقتله.

فإن قيل: فلم اعتبرتم قصد الإمساك للقتل وأنتم لا تعتبرون إرادة القتل في

الجارج؟

قلنا: إذا مات من الجرج فقد مات من سرايته وأثره فيعتبر قصد الجرح الذي

هو السبب دون قصد الأثر. وفي مسألتنا إنما كان موته بأمر غير السراية والفعل ممكن له. فاعتبر قصده لذلك الفعل؛ كما لو أمسكه.


(١) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٧٦) ٣: ١٤٠ كتاب الحدود.
(٢) في ب: ذلك.
(٣) في ب: طرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>