للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وأن اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض) المشارك (لو انفرد) بالقتل:

(كـ) اشتراك (حر وقن في قتل قن، و) كاشتراك (أب) وأجنبي في قتل ابن،

(أو) اشتراك (ولي مقتص) من جان (وأجنبي) لا حق له في القصاص، (و)

كاشتراك (خاطئ وعامد) في قتل أو قطع، (و) كاشتراك (مكلف وغير

مكلف) في قتل أو قطع، (أو) اشتراك مكلف (وسبع، أو) اشتراك مكلف

(ومقتول) في قتل نفسه: (فالقود على القن) شريك الحر؛ لأن القصاص إنما

امتنع عن الحر؛ لانتفاء مكافأة المقتول للحر وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعل

شريكه. فلم يسقط القصاص عنه.

وقد روي عن أحمد: أنه سئل عن حر وعبد قتلا عبدا عمدا، قال: أما

الحر فلا يقتل بالعبد، والعبد إن شاء سيده أسلمه، وإلا فداه بنصف قيمة

العبد.

وظاهر هذا: أنه لا قصاص على العبد فيخرج مثل هذا في كل قتل شارك فيه

من لايجب فيه القصاص.

والأول المذهب.

(و) القود أيضا على (شريك أب) في قتل ابنه على الأصح؛ لأنه شارك

في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد بقتله. فوجب عليه القصاص؛

كشريك الأجنبي.

ولأنه إنما امتنع القصاص في حق الأب لمعنى مختص بالمحل، لا لقصور

في السبب الموجب. فلا يمنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه.

(كـ) ما يجب القصاص على (مكره أبا على قتل ولده) فإن القود يكون

على المكره دون الأب.

(و) يكون (على شريك قن) مع حرية الشريك في قتل قن (نصف قيمة)

القن (المقتول)؛ لأنه شريك في إتلاف فلزمه منه بقسطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>