للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: شروط القصاص]

هذا (باب شروط القصاص) أي: ما يشترط لوجوب القود. (وهي أربعة:

أحدها: تكليف قاتل). وهو: أن يكون بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة

مغلظة. فلا تجب على صغير، ولا على زائل العقل، كالمجنون والمعتوه،

لأنهم ليس لهم قصد صحيح، كالقاتل خطاً.

ومتى قال الجانى: كنت صغيرا حال الجناية، وقال وليها: بل كنت بالغا

وأمكنا، وأقاما بذلك بينتين. تعارضتا.

(ثانيها) أي: الثاني من شروط القصاص: (عصمة مقتول، ولو) كان

(مستحقا دمه بقتل لغير قاتله)، لأنه لا سبب فيه يباح به دمه لقاتله.

إذا تقرر هذا (فالقاتل لحربي أو مرتد قبل توبة: أن قبلت) توبته (ظاهرا،

أو) القاتل (لزان محصن ولو قبل ثبوته عند حاكم) إذا ثبت أنه زنى وهو محصن

بعد قتله، لأنه لا فرق في قتله قبل ثبوت ذلك ثم يثبت أو بعده، لأن الصفه التي

أباحت دمه موجودة (١) فيه قبل الثبوت وبعده على السواء. وإنما يظهر ذلك

للحاكم بالبينة، فحينئذ (لا قود ولا دية عليه) أي: على قاتل واحد ممن ذكر،

(ولو أنه مثله) أي: ولو أن قاتل المرتد مرتدا مثله، أو أن قاتل الزاني المحصن

زان محصن مثله، أو أن قاتل واحد من هؤلاء ذمي، (ويعزر)، لافتيائه على

ولي الأمر، كمن قتل حربيا.

(ومن قطع طرف مرتد) فأسلم ثم مات، (أو) قطع طرف (حربي فأسلم

ثم مات، أو رماه) أي: رمى مرتدا أو حربيا (فأسلم) بعد أن رماه (ثم وقع به


(١) في ب: موجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>