للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المرمي) بعد إسلامه (فمات: فهدر) يعني: فلا قود ولا دية على راميه في

الأصح، لأنه بعد إسلامه لم يحدث من الجانى فعل. وإنما كان الموت أثر فعله

المتقدم، فلا اعتبار بما يحدث بعد الفعل.

(ومن قطع طرفا أو أكثر من) طرف (مسلم، فارتد ثم مات) مرتدا: (فلا

قود) في الأصح في النفس ولا في الطرف.

أما في النفس، فلأنها نفس مرتد غير معصوم.

وأما في الطرف؛ فلأنه قطع صار قتلا لم يجب به القتل. فلم يجب به

القطع، كما لو قطعه من غيرمفصل.

(وعليه) أي: على الجاني (الأقل من دية النفس أو) من دية (ما قطع)

منه في الأصح؛ لأنه لو لم يرتد لم يجب عليه أكثر من دية النفس فمع الردة أولى. ولأنه قطع صار قتلا. فلم يوجب أكثر من دية، كما لو لم يرتد.

إذا تقرر هذا فإن ما وجب من (١) ذلك (يستوفيه الإمام) على الأصح؛ لأن

ماله فيء للمسلمين. فيكون استيفاؤه للإمام.

(وإن عاد إلى الإسلام ولو) كان عوده إلى الإسلام (بعد زمن تسري فيه

الجناية) في الأصح ثم مات مسلما: (فكما لو لم يرتد) وحينئذ فيجب

القصاص على قاتله. نص عليه في رواية محمد بن الحكم؛ لأنه مسلم حال

الجناية والموت. فوجب القصاص بقتله؛ كما لو لم يرتد.

واحتمال السراية حال الردة لا يمنع؛ لأنها غير معلومة، فلا يجوز ترك

السبب المعلوم باحتمال المانع فإنه يحتمل أن يموت بمرض أو سبب آخر

وبالجرح مع شيء آخر يؤثر في الموت. وإن عفا وليه على الدية فإنها تجب كاملة في الأصح؛ لأنهما متكافئان في حال الجناية والسراية والموت. فأشبه ما لو لم

يرتد. وإن كان الجرح خطأ وجبت الكفارة بكل حال، لأنه فوت نفسا

معصومة. والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) في أوب: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>