للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في مكافأة القاتل للمقتول]

(فصل. الثالث) من شروط القصاص: (مكافأة مقتول) لقاتل (حال

جناية).

والمكافأة: (بأن لا يفضله) أي: لا (١) يفضل المقتول (قاتله بإسلام.،

أو) يفضله بـ (حرية، أو) يفضله بـ (ملك).

إذا تقرر هذا (فيقتل مسلم حر) هو (أو عبد) بمثله.

(و) يقتل (ذمي) حر أو عبد بمثله، (و) يقتل (مستأمن حر أو عبد بمثله.

و) يقل (كتابي بمجوسي، و) يقتل (ذمي بمستأمن، و) كذا

(عكسهما) يعني: أنه يقتل المجوسي بالكتابي، ويقتل المستأمن بالذمي.

(و) يقتل (كافر غير حربي جنى) وهو حربي (ثم أسلم بمسلم.

و) يقتل (مرتد بذمي ومستأمن، ولو تاب) المرتد (وقبلت) توبته.

(وليست) توبة المرتد (بعد جرح) وقبل موت مانعة من القود، (أو) توبته

(بين رمي وإصابة مانعة من قود) أي: من أن لقتل المرتد التائب بعد الجرج،

أو بعد الرمي وقبل الإصابة، بالذمي أو المستأمن.

(و) يقتل (قن بحر وبقن، ولو) كان القن المقتول. (أقل قيمة منه) أي:

من القن القاتل على الأصح؛ لأن مفهوم قوله سبحانه وتعالى: {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [الحفرة: ١٧٨]، أنه يجب القصاص بين العبدين، سواء تساوت قيمتهما أو

تفاضلت

ولأن العبد يساوي العبد في النفس والرق. فوجب القصاص وإن اختلفت


(١) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>