للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومتى ورث قاتل أو ولده) أي: ولد القاتل (بعض دمه) أي: دم المقتول

بوجود واسطة بين القاتل والمقتول: (فلا قود)؛ لأن القصاص لا يتبعض.

إذا تقرر هذا (قلو قتل) إنسان (زوجته فورثها ولدهما) أي: ولده منها

سقط القصاص؛ لأنه لو وجب لوجب لولده، ولا يجب للولد قصاص على

أبيه، لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه قصاص. فلئلا يجب عليه له قصاص

بالجناية على غيره أولى.

وسواء كان الولد ذكرا أو انثى، أو كان للمقتول ولد سواه أو من شاركه في

الميراث أو لم يكن، لأنه لو ثبت القصاص لوجب له جزء منه ولا يمكن وجوبه،

وإذا لم يثبت بعضه سقط كله، لأنه لا يتبعض، وصاركما لو عفا بعض مستحقي القصاص عن نصيبه.

(أو قتل اخاها) أي: أخا زوجته (فورثته، ثم ماتت) زوجته (فورثها

القاتل، أو) ورثها (ولده: سقط) القصاص، وسواء كان لها ولد من غيره

أولا؛ لسقوط القصاص فيما ورثه ولده منها فيسقط جمعه. أشبه ما لو عفا

بعض أولياء مقتول عن القود. وكذا لو قتلت المراة أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لها أو لولدها، سواء صار إليه ابتداء أو انتقل إليه من ابنه أو من غيره. (ومن قتل أباه أو) قتل (أخاه، فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما) أي: أحد

الأخوين (صاحبه: سقط القود عن) القاتل (الأولى؛ لأنه ورث بعض دم

نفسه).

ولو قتل إنسان أخاه فورثه ابن القاتل، أو ورث القاتل أحدا يرث ابنه شيئا

سقط القصاص؛ لما ذكرنا.

(وإن قتل أحد ابنين أباه وهو زوج لأمه) أي: أم القاتل، (ثم) قتل الابن

(الآخر أمه، فلا قود على قاتل أبيه) من الابنين المذكورين؛ (لإرثه ثمن أمه.

وعليه سبعة أثمان ديته) أي: ديه أبيه (لأخيه. وله) أي: ولقاتل أبيه (قتله)

أي: قتل أخيه بأمه (ويرثه)؛ لأن القتل قصاص لا يمنع، الميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>