للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومحل ذلك: حيب لم يكن من يحجبه عن ميراثه.

وإن عفا عنه إلى الدية وجبت وتقاصا بما بينهما، وما فضل لأحدهما فهو

على أخيه.

(وعليهما) أي: على القاتلين (مع عدم زوجيه) أي: عدم كون أبيهما

زوجا لأمهما (القود) لأخيه، لأن كل واحد منهما ورث الذي قتله أخوه وحده

دون قاتله. ولو بادر أحدهما فقتل أخاه فقد استوفى حقه وسقط القصاص عنه،

لأنه يرث أخاه لكونه قتلا بحق فلا يمنع الميراث، إلا أن يكون للمقتول ابن وإن

سفل يحجب القاتل فيكون له قتل عمه ويرثه إن لم يكن له وارث سواه.

(ومن قتل من) أي: إنسانا (لا يعرف) بإسلام ولا حرية، (أو) إنسانا

(ملفوفا) لا يعرف هل هو حي أو ميت، (وادعى) القاتل (كفره) أي: كفر

من لم يعرف، (أو) ادعى (رقه) وأنكر وليه] فالقول قول الولي بيمينه] (١) ،

لأنه محكوم بإسلامه بالدار، ولهذا يحكم بإسلامه بالدار.

ولأن الأصل الحرية والرق طارئ.

(أو) ادعى قاتل (موته) أي: موت الملفوف (وأنكر وليه) فالقول قول

الولي بيمينه، لأن الأصل الحياة.

(أو) قتل إنسان (شخصا في داره) أي: دار القاتل، (وادعى) القاتل

(أنه دخل) داره (لقتله، أو أخذ ماله فقتله دفعا عن نفسه، وأنكر وليه) ذلك.

فالقول قول الولي بيمينه ووجب القصاص ما لم يأت ببينة تشهد بدعواه، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال: " إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته " (٢) .

ولأن الأصل عدم ما يدعيه فلا يثبت بمجرد الدعوى.

فأما إن اعترف الولي بذلك فلا قصاص عليه ولا دية " لما روي عن عمر


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه البيهقي. في"السنن الكبرى" ٨: ٣٣٧ كتاب الأشربه، باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله.

<<  <  ج: ص:  >  >>