رضي الله تعالى عنه " أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه. فجاء حتى جلس مع عمر. فجاء الآخرون.
فقالوا: يا أمير المؤمنين! إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر: ما تقول؟
قال (١) : يا أمير المؤمنين! إنى ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد
قتلته. فقال عمر: ما تقولون؛ قالوا: يا أمير المؤمنين! إنه ضرب بالسيف
فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه ".
رواه سعيد في " سننه ".
(أو تجارح اثنان، وادعى كل) من المتجارحين (الدفع عن نفسه:
فالقود) أي: فعلى كل واحد منهما للآخر القود إن وجب، (أو الدية، ويصدق
منكر) منهما (بيمينه)، لأن الأصل عدم ما يدعيه الآخر.
(ومتى صدق الولي) من ادعى شيئا من ذلك فيما يدعيه: (فلا قود ولا
دية) " لأن الخصم اعترف بما يبيح قتله. فسقط حقه، كما لو أقر بقتله قصاصا
أو في حد يوجب قتله.
(وإن اجتمع قوم بمحل) أي: مكان، (فقتل) بعض منهم بعضا،
(وجرح بعض) منهم (بعضا، وجهل الحال) أي: حال المقتولين
والمجروحين: (فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى) منهم، (يسقط منها)
أي: من الدية (أرش الجراح).
نقل أبو الصقر وحنبل عن أحمد في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم
بعضا وجهل الحال: أن على عاقلة المجروحين دية القتلى، يسقط منها أرش
الجراح.
قال أحمد: حدثنا إبراهيم حدثنا الشيبانى عن الشعبي قال: " أشهد على
علي أنه قضى به ".
قال في " الفروع ": وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء؟ فيه
(١) ساقط من ب.