للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رضي الله تعالى عنه " أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه. فجاء حتى جلس مع عمر. فجاء الآخرون.

فقالوا: يا أمير المؤمنين! إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر: ما تقول؟

قال (١) : يا أمير المؤمنين! إنى ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد

قتلته. فقال عمر: ما تقولون؛ قالوا: يا أمير المؤمنين! إنه ضرب بالسيف

فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه ".

رواه سعيد في " سننه ".

(أو تجارح اثنان، وادعى كل) من المتجارحين (الدفع عن نفسه:

فالقود) أي: فعلى كل واحد منهما للآخر القود إن وجب، (أو الدية، ويصدق

منكر) منهما (بيمينه)، لأن الأصل عدم ما يدعيه الآخر.

(ومتى صدق الولي) من ادعى شيئا من ذلك فيما يدعيه: (فلا قود ولا

دية) " لأن الخصم اعترف بما يبيح قتله. فسقط حقه، كما لو أقر بقتله قصاصا

أو في حد يوجب قتله.

(وإن اجتمع قوم بمحل) أي: مكان، (فقتل) بعض منهم بعضا،

(وجرح بعض) منهم (بعضا، وجهل الحال) أي: حال المقتولين

والمجروحين: (فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى) منهم، (يسقط منها)

أي: من الدية (أرش الجراح).

نقل أبو الصقر وحنبل عن أحمد في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم

بعضا وجهل الحال: أن على عاقلة المجروحين دية القتلى، يسقط منها أرش

الجراح.

قال أحمد: حدثنا إبراهيم حدثنا الشيبانى عن الشعبي قال: " أشهد على

علي أنه قضى به ".

قال في " الفروع ": وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء؟ فيه


(١) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>