للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدم، لما فيه من التشفي والانتقام، وذلك لا يحصل له باستيفاء غيره، كما لو

قتله أجنبي.

(فإن احتاجا) أي: الصبي والمجنون (لنفقة: فلولي مجنون لا) ولي

(صغير العفو إلى الدية) في الأصح، لأن المجنون ليست له حالة معتادة ينتظر

فيها لإفاقته ورجوع عقله. بخلاف الصغير.

وعلم مما تقدم أنهما إن لم يحتاجا إلى نفقة لم يكن لوليهما العفو على مال

في الأصح.

(وإن قتلا) أي: الصبي والمجنون (قاتل مورثهما، أو قطعا قاطعهما

قهرا) أي: من غير إذن من الجانى: (سقط حقهما) في الأصح، لأنه استيفاء

لما وجب لهما. قأسقط حقهما، كما لو كان في يده مال لهما فأخذاه منه قهرا

فأتلفاه، و (كما لو اقتصا ممن لاتحمل العاقلة ديته) كالعبد، فإنه يسقط

حقهما وجها واحدا، لأنه لا يمكن إيجاب ديته على العاقلة. فلم يكن إلا

سقوطه.

الشرط (الثاني) من شروط استيفاء القصاص: (اتفاق المشتركين فيه)

أي: في القصاص (على استيفائه) فليس لبعضهم الاستيفاء دون بعض، لأنه

يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه. فأشبه الدين.

(وينتظر قدوم) حر (غائب، وبلوغ) أي: بلوغ وارث صغير، (وإفاقة)

أي: إفاقه وارث مضون في الأصح، لأنهم شركاء في القصاص.

ولأنه قصاص غير متحتم ثبت لجماعة معينين. فلم يجز لأحدهم الاستقلال

به، كما لو كان لحاضر وغائب.

ولأنه أحد بدلي النفس.

(فلا ينفرد به بعضهم، كدية) أى: كما أنهم شركاء في الدية إذا وجبت،

(و) كـ (قن مشترك. بخلاف) قتل بـ (محاربة، لتحتمه) أي: تحتم قتله،

(و) بخلاف (حد قذف، لوجوبه لكل واحد) من الورثة إذا طلبه (كاملا).

<<  <  ج: ص:  >  >>