للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ينتظر بقصاص من قتل من لا وارث له؛ لأنه ثبت لغير معينين.

ولأن استيفاء الإمام [بحكم الولاية لا] (١) بحكم الإرث.

قال الأصحاب: وإنما قتل الحسن ابن ملجم حدا لكفره؛ لأن من اعتقد

إباحة ما حرم الله سبحانه وتعالى كافر.

وقيل: لسعيه بالفساد في الأرض، ولذلك لم ينتظر الحسن قدوم غائب من

الورثة.

(ومن مات) من ورثة المقتول: (فوارثه) أي: وارث من مات (كهو)

أي: كمورثه. فيملك ما كان يملكه مورثه؛ لأنه حق للميت. فانتقل بموته إلى

وارثه؛ كسائر حقوقه.

(ومتى انفرد به) أي: بالقصاص (من منع) من الانفراد به: (عزر فقط)

يعني: لم يكن عليه إلا التعزير في الأصح؛ لافتياته بانفراده، ولم يكن عليه

قصاص؛ لأنه شريك في الاستحقاق. وإنما منع من استيفاء حقه؛ لعسر

التجزئ. فإذا استوفى وقع نصيبه قصاصا، وبقيت الجناية على بعض النفس.

فيتعذر فيه القصاص؛ لامتناع المماثلة فوجب سقوطه لذلك.

(ولشريك) أي: شريك المقتص (في تركة جان حقه) أي: حق الشريك

الذي لم يقتص (من الدية) بقسطه منها في الأصح.

فعلى هذا لو كان الجاني أقل دية من قاتله مثل: امرأة قتلت رجلا له ابنان (٢)

قتلها أحدهما بغير إذن الاخر فلمن لم يأذن نصف دية أبيه في تركة المرأة التي

قتلته.

(ويرجع وارث جان) أي: وارث المرأة (على مقتص) منها (بما فوق

حقه) وهو نصف ديتها فيما مثلها (٣) .


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: اثنان.
(٣) في أوب: مثلنا

<<  <  ج: ص:  >  >>