للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن عفا بعضهم) أي: بعض مستحق القصاص (ولو) كان العافي

(زوجا أو زوجة، أو شهد) بعض مستحق القصاص (ولو مع فسقه بعفو

شريكه: سقط القود).

أما سقوطه بعفو (١) بعضهم؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " فأهله بين خيرتين" (٢) .

وهذا عام في جميع أهله.

والمرأة ولو كانت زوجة من أهله بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من يعذرنى من

رجل بلغنى أذاه في أهلي. وما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا أن رجلا

ما علمت به (٣) إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يريد عائشة. وقال

له أسامة: يا رسول الله! أهلك ولا نعلم إلا خيرا " (٤) .

وروى زيد بن وهب: " أن عمر أتى برجل قتل قتيلا. فجاء ورثة المقتول

بيقتلوه فقال امرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي. فقال

عمر: الله أكبر! عتق القتيل ". رواه أبو داود.

وفي رواية عن زيد قال: " دخل رجل على امرأته فوجد عندها (٥) رجلا

فقتلها. فقال بعض إخوتها: قد تصدقت. فقضى لسائرهم بالدية " (٦) .

وأما سقوطه بشهادة بعضهم على شريكه بالعفو؛ فلكونه إقرار بأن نصيبه

سقط من القود. وحيث ثبت أن القصاص حق مشترك بين الورثة لا يتبعض مبناه على الدرء والإسقاط. فماذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتيق.


(١) ساقط من أ.
(٢) أخرجه ابو داود في " سننه " (٤٥٠٤) ٤: ١٧٢ كتاب الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٤٠٦) ٤: ٢١ كتاب الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو.
(٣) في ب: عليه.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٩١٠) ٤: ١٥١٧ كتاب المغازي، باب حديث الافك.
(٥) في ج: معها.
(٦) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٨: ٥٨ كتاب الجنايات، باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>