للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولمن لم يعف) من الورثة (حقه من الدية على جان)، سواء عفا شريكه

مطلقا أو إلى الدية؛ وذلك لأن حقه من القصاص سقط بغير رضاه. فثبت (١) له

البدل؛ كما لو ورث القاتل بعض دمه.

(ثم إن قتله عاف: قتل ولو ادعى نسيانه) أي: نسيان عفوه (أو جوازه)

أي: جواز القصاص بعد العفو، وسواء عفا مطلقا أو إلى مال؛ لقوله سبحانه

وتعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: ١٧٨].

قال ابن عباس وعطاء والحسن وقتادة في تفسيرها: أي بعد أخذه الدية.

ولأنه قتل معصوما مكافئا. فوجب عليه القصاص؛ كما لو لم يكن قتل.

(وكذا شريك) أي: وكذا لو قتل الجانى شريك العافي (عالم بالعفو)

أي: بعفو شريكه، (و) علم بـ (سقوط القود به) أي: بعفو شريكه، وسواء

حكم بعفو شريكه حاكم أو لا إذا قتل من عفا عنه شريكه؛ وذلك لأنه قتل

معصوما مكافئا له عمدا يعلم أنه لا حق له فيه. فوجب القصاص؛ كما لو حكم

بالعفو حاكم.

والاختلاف لا يسقط القصاص فإنه لو قتل مسلما بكافر قتلناه به مع الاختلاف

في قتله. فأما إن قتله قبل العلم فلا قصاص عليه؛ لأنه معتقد ثبوت حقه فيه،

مع أن الأصل بقاؤه. فلم يلزمه قصاص؛ كالوكيل إذا قتل بعد عفو الموكل قبل

علمه بعفوه.

(وإلا) أي: وإن لم يعلم يعفو شريكه وبسقوط القود به: (وداه) أي:

أدى ديته؛ لأنه قتل بغير حق. فوجب ضمانه؛ كسائر الخطاً شبه العمد.

(ويستحق كل وارث) من ورثة المقتول (القود بقدر إرثه من مال) أى: من

مال المقتول لو ترك مالا. يعني: أن كل من ورث المال ورث من القود على

ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام؛ لأن القصاص حق ثبت للوارث

على سبيل الإرب. فوجب له بقدر ميراثه من المال.


(١) في ب: فيثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>