للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وينتقل) حق القود (من مورثه) الذي هو المقتول (إليه) أي: إلى وارثه

على الأصح، لأن القود بدل عن نفس المقتول كالدية. وقد تقدم في الوصايا

صحة إيصائه بديته، وأنه يقضى منها ديونه، كسائر ماله.

(ومن لا وارث له) من المقتولين: (فالإمام وليه) أي: ولي الجناية

عليه، لأنه ولي من لا ولي، (له) إن رأى المصلحة في القصاص (أن

يقتص)، لأن عليه أن يفعل ما يرى فيه المصلحة للمسلمين، لأنه وكيلهم، (أو

يعفو إلى مال) أي: إلى الدية، (لا) على أقل من الدية، لأن الدية حق ثابت

للمسلمين فلم يكن له ترك شيء منه، كما لا يجوز له أن يعفو (مجانا)، لأن

كلا من ذلك لا حظ للمسلمين فيه.

الشرط (الثالث) من شروط استيفاء القصاص: (أن يؤمن في استيفاء)

للقود (تعديه) أي: أن يتعدى الاستيفاء (إلى غير جان)؛ لقول الله سبحانه

وتعالى: {فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣].

إذا تقرر هذا (فلو لزم القود حاملا، أو) لزم (حائلا فحملت: لم تقتل

حتى تضع) حملها، لأن قتل الحامل إسراف في القتل، لأنه. يتعدى إلى

الجنين. فلا تقتل حتى تضعه (وتسقيه اللبأ)، لأن الولد يضره ترك ذلك.

ولأنه في الغالب لا يعيش إلا به.

وقد روى ابن ماجه بإسناده عن عبدالرحمن بن غنم قال: حدثنا معاذ بن

جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله تعالى

عنهم قالوا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها أن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها. وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها " (١) . وهذا نص.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعامرية المقرة بالزنا: " ارجعي حتى تضعي ما في

بطنك، ثم قال لها: ارجعي حتى ترضعيه " (٢) .


(١) أخرجه ابن ماجه في"سننه " (٢٦٩٤) ٢: ٨٩٨ كتاب الديات، باب الحامل يجب عليها القود.
(٢) أخرجه مسلم في"صحيحه " (١٦٩٥) ٣: ١٣٢١ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>