للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للسارق في قطع يد نفسه أو رجل نفسه في حد السرقة؛ لفوات ردع السارق بقطع غيره.

(ويسقط) يعني: ويقع الموقع بفعل ذلك في الأصح. (بخلافف حد)

جلد في (زنا، أو) حد (قذف بإذن) من حاكم في حد زنا، أو من مقذوف في

حد قذف. يعني: فإنه لا يقع الموقع في الأصح؛ لما بينهما من الفرق لحصول المقصود في القطع في السرقة وهو قطع العضو الواجب قطعه، وعدم حصول

الردع والزجر بجلده نفسه.

(وله) أي: ولمن يختن (ختن نفسه: أن قوي) على ذلك (وأحسنه).

نص عليه؛ لأنه يسير.

(ويحرم أن يستوفى) قصاص (في نفس إلا بسيف) في العنق على الأصح؛

لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا قود إلا بالسيف " (١) . رواه ابن ماجه.

ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل وإتلاف الجملة وقد أمكن

هذا بضرب العنق. فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه؛ كما لو قتله بسيف كال،

و (كما لو قتله بـ) فعل (محرم في نفسه؛ كلواط، وتجريع خمر)، وكما لو

استمر الجانى بضرب المقتول بالسيف حتى مات؛ لأنه قاتل قبل استقرار

الجرح. فدخل أرش الجرح في أرش النفس؛ كما لو سرت الجراحة إلى

النفس.

(و) يحرم أن يستوفى القصاص (في طرف إلا بسكين ونحوها) من آلة

صغيرة؛ (لئلا يحيف) عند الاستيفاء.

(ومن قطع طرف شخص، ثم قتله قبل برئه: دخل قود طرفه في قود نفسه،

وكفى قتله) على الأصح.

قال في"الترغيب ": فائدته أي: فائدة الخلاف: لو عفا عن النفس سقط

القود في الطرف؛ لأن قطيع السراية كاندماله.


(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٦٦٧) ٢: ٨٨٩ كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>