للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن فعل به) أي: بجان (ولي) أي: ولي جناية (كفعله) أي: كفعل

جان بالمقتول: (لم يضمنه) الولي بشيء، وإن قلنا لا يجوز للولي ذلك، لأنه

إساءة في الاقتصاص. فلم يوجب شيئا، كما لو قتله بآلة كالة.

(فلو عفا) الولي إلى الديه (وقد قطع) من الجاني (ما فيه دون دية)، كما

لو قطع يده أو قطع رجله: (فله) أي: فلولي الجناية (تمامها) أي: تمام

الديه. (وأن كان فيه) أي: فيما قطعه الولي من الجانى (دية) كاملة، كما لو

قطع ذكره أو أنفه: (فلا شيء له)، لأنه لم يبق له شيء. (وإن كان فيه) أي:

فيما قطع الولي من الجاني (أكثر) من دية، كما لو قطع أربعته وكان قد فعل

بالمجني عليه مثل ذلك تم عفا: (فلاشيء عليه) فما زاد على الدية.

(وإن زاد) الولي على ما فعله الجاني (أو. تعدى) الولي (بقطع طرفه)

أي: طرف الجانى: (فلا قود) على الولي في ذلك، لأنه لما استحق قتله في

الجناية صار ذلك شبهة في إسقاط القود عنه، (ويضمنه) أي: يضمن ما زاد

على ما فعله الجانى أو تعدى بقطعه من الجاني (بديته، عفا عنه) أي: عفا

الولي عن الجانى بعد ذلك (أؤ لا) يعني: أو لم يعف، لأن ذلك جناية عمد

عدوانا فأوجب الضمان على الجانى. وكان القياس أن تضمن بالقود، لكن لما

درأته الشبهة وجب المال وهو الدية؛ لئلا تذهب جنايته مجانا.

(وإن كان) الجاني (قطع يده) أي: يد المقتول، (فقطع) الولي

(رجله) أي: رجل الجاني: (فعليه) أي: على الولي للجانى (دية رجله)

في الأصح، لما تقدم.

(وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس، فلم يكن، وداواه أهله حتى برأ فإن

شاء الولي: دفع إليه دية فعله) الذي فعله به (وقتله، وإلا) أي: وإن لم يشاً

الولي ذلك: (تركه) يعنى: لم يتعرض له.

قال في" الفروع ". هذا رأي عمر وعلي ويعلي بن أمية. ذكره أحمد. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>